• - الموافق2024/11/05م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
تحرير موقف الصحابة من المرتدين (2)

تحرير موقف الصحابة من المرتدين (2)


القضية الثانية، وهي تحرير موقف الصحابة في قتال أهل الردة:

انتهينا في بحث القضية الأولى إلى أن الصحابة لم يحكموا بالكفر على كل أصناف طوائف المرتدين، وإنما كانوا يقسمونهم إلى قسمين، وهذا هو القول الذي اختاره الإمام الشافعي وعدد غير قليل من العلماء كما سبق بيانه.

فأما الصنف الأول الذين كان الصحابة يحكمون بكفرهم، فإنهم لم يختلفوا في وجوب قتالهم؛ لأنهم مرتدون خارجون عن الإسلام، ولم يبقَ لهم العقد العاصم لدمائهم وأموالهم.

وأما الصنف الثاني الذين لم يحكموا بكفرهم، فهم الذين عرض الإشكال والتردد في إباحة قتالهم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وبادر إلى نقاش أبي بكر رضي الله عنه في شأنهم، ثم بعد ذلك اقتنع بصحة قول أبي بكر في وجوب قتالهم.

ومحصل هذا الكلام أن الصحابة استقر أمرهم على وجوب قتال كل المرتدين شرعاً، وأنهم أجمعوا على وجوب قتال كل أصنافهم.

وهذا ما يدل عليه الحوار الذي دار بين أبي بكر وعمر، فإن عمر صرح في آخره بأنه عرف أن ما ذهب إليه هو الحق ولهذا وافقه وأخذ برأيه.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله # وكان أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر! كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله #: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى»؟! قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله # لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق»[1].

فهذا الحوار بين أكبر رجلين في الإسلام بعد رسول الله يدل على أمرين مهمين، وهما:

الأمر الأول: أن الإشكال الذي عرض لعمر إنما كان في الصنف الثاني من المرتدين ولم يكن في الصنف الأول، فإن عمر كان يسأل عمّن أقر بالشهادتين ولم يكن يسأل عمّن ترك أصل الدين، وهذا ما فهمه أبو بكر منه، فإنه لم يقل: لأقاتلن من أشرك بالله، وإنما قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهذا يدل على أن حوارهم كان في صنف معين من المرتدين كان مقراً بالصلاة، ويدل أيضاً على أنهم مجمعون على وجوب قتال الصنف الآخر وليس لديهم إشكال فيه.

وإنما عرض الإشكال لعمر في الصنف الأول؛ لأنه يرى أن فعل أبي بكر فيه استباحة للدماء، وهذه الاستباحة أمر عظيم في الشريعة؛ ولهذا استند عمر بن الخطاب إلى النص الذي يدل على حرمة دم المسلم، فبين له أبو بكر خطأ قوله استناداً إلى نصوص شرعية أخرى، فالخلاف بينهما إذن كان على أمر ديني كبير وهو استباحة دماء طائفة من المسلمين، وأمر الدماء عظيم في الإسلام كما هو معلوم، ولم يكن مجرد خلاف على أمر سياسي مصلحي محض يرجع إلى الاعتبارات الواقعية والمرحلية.

وهذا المعنى – أعني أن النقاش لم يكن في كل أصناف المرتدين وإنما في نصف واحد منهم - هو الذي فهمه عدد من كبار العلماء، وفي هذا يقول الشافعي: «وقول عمر لأبي بكر: أليس قد قال رسول اللَّه # (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه)؟! وفي قول أبي بكر: (هذا من حقها لو منعوني عناقاً مما أعطوا رسول اللَّه # لقاتلتهم عليه)؛ معرفة منهما معاً بأن مِمّن قاتلوا مَن هو على التمسك بالإيمان، ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم، ولقال أبو بكر: قد تركوا لا إله إلا اللَّه، فصاروا مشركين»[2].

ويقول الخطابي حين ذكر بعض أصناف المرتدين، وهم من أقرّ بالزكاة لكن امتنع عن دفعها لأبي بكر: «في أمر هؤلاء عرض الخلاف، ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه، فراجع أبا بكر رضي الله عنه، وناظره، واحتج عليه بقول النبي #: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله»[3].

ويقول ابن عبدالبر معلقاً على حديث أبي هريرة: «قوله: «وكفر من كفر من العرب» لم يخرج على كلام عمر، لأن كلام عمر إنما خرج على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومنع الزكاة وتأولوا قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، فقالوا المأمور بهذا رسول الله لا غيره»[4]، فابن عبدالبر هنا يبيّن أن عمر إنما كان يناظر أبا بكر في صنف محدد من المرتدين.

ويقول الماوردي: «فأما أبو بكر رضي اللَّه عنه فإنه قاتل طائفتين: طائفة ارتدت عن الإسلام مع مسيلمة وطليحة والعنسي، فلم يختلف عليه من الصحابة في قتالهم أحد»[5].

فتحصل مما سبق أن الحوار الذي دار بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكن في جنس قتال المرتدين، وإنما كان في قتال صنف محدد منهم، وأما الصنف الآخر فلم يقع بين الصحابة في قتالهم أي تردد.

والأمر الثاني: أن عمر بن الخطاب وافق قول أبي بكر حين اتضح له الأمر ورجع إلى قوله، وهذا ما يدل عليه صريح قول عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق»، هذا القول الصريح يدل على أن عمر رجع إلى قول أبي بكر وأخذ به، وهو يدل على أن القضية انتهت إلى الإجماع، ولم يعرف أن أحداً من الصحابة نازع أو تردد في قتال كل أصناف المرتدين بعد ذلك الحوار بين ذينك الرجلين اللذين هما أعلم الصحابة رضي الله عنهم.

ولا بد من التأكيد على أن عمر حين رجع إلى قول أبي بكر لم يرجع إلى قوله لأنه هو الإمام والحاكم السياسي، ولم يرجع إليه لأنه لم يُرد أن يشق عصا المسلمين؛ وإنما رجع لأنه رأى أن قول أبي بكر هو الحق كما صرح بذلك.

وذلك الحوار والخلاف السابق بين الصحابة لا يضر إجماعهم اللاحق، ولا يقدح في صحته، ولا يجعل المسألة داخلة في نظام المسائل الخلافية؛ لأن الرجوع عن الرأي المخالف وقع من نفس الطرف المخالف، فهو في حكم من صرح بخطأ رأيه السابق، فلا يعد بذلك ناقضاً للإجماع.

وهذا مثله مثل رهط من العلماء اجتمعوا في مجمع ما ودار بينهم خلاف مطول في قضية ثم في نهاية اللقاء أجمعوا على رأي واحد، فإنه لا يقل أحد بأن ما انتهوا إليه لا يعد إجماعاً لأنهم اختلفوا قبل ذلك!

ومثل هذه الحادثة: ما وقع بين الصحابة من خلاف وتباحث في جمع القرآن في عهد أبي بكر، فحين أمر أبو بكر بجمع القرآن عارضه بعض الصحابة، ثم استقر أمرهم على الجمع، فإنه لا يقول أحد بأنه لا يصح القول بأن الصحابة أجمعوا على جمع القرآن بحجة أنهم اختلفوا أولاً، وإنما توارد العلماء على عدِّ قضية جمع القرآن من القضايا المجمع عليها بين الصحابة. وكذلك اختلاف الصحاب في موضع دفن النبي #، فمن المعلوم أنهم اختلفوا في أول الأمر، ثم استقر رأيهم على دفنه # في بيته. وكذلك اختلف الصحابة في تعيين الخليفة بعد رسول الله #، ثم استقر أمرهم على اختيار أبي بكر، فلا يصح أن نعدّ تلك المسائل داخلة في مسائل الخلاف التي تسوغ المخالفة فيها، وإنما هي من مسائل الإجماع بين الصحابة.

وهذا ما فهمه عدد من كبار العلماء، فإنهم تواردوا على القول بأن الصحابة أجمعوا على قتال المرتدين، ولم يكيّف أحد منهم موقف الصحابة من المرتدين على أنه مسألة خلافية، وإنما جعلوه داخلاً في نطاق المسائل الإجماعية المنقولة عن الصحابة.

وممّن نص على ذلك ابن عبدالبر، حيث يقول: «وكانت الردة على ثلاثة أنواع: قوم كفروا وعادوا إلى ما كانوا عليه من عبادة الأوثان. وقوم آمنوا بمسيلمة، وهم أهل اليمامة. وطائفة منعت الزكاة وقالت: ما رجعنا عن ديننا، ولكن شححنا على أموالنا وتأولوا ما ذكرناه».

ثم قال: «بدأ أبو بكر رضي الله عنه قتال الجميع ووافقه عليه جميع الصحابة بعد أن كانوا خالفوه في ذلك؛ لأن الذين منعوا الزكاة قد ردوا على الله قوله {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، وردوا على جميع الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل في قوله عز وجل {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} [التوبة: 103]، ومنعوا حقاً واجباً لله على الأئمة القيام بأخذه منهم. واتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على قتالهم حتى يؤدوا حق الله في الزكاة، كما يلزمهم ذلك في الصلاة»[6].

ويقول القاضي عياض عمّن منع الزكاة من المرتدين: «فرأى أبو بكر والصحابة – رضي الله عنهم – قتالهم جميعهم»[7]، يعني جميع أصناف المرتدين.

ويقول ابن قدامة: «واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها»[8]، ثم استدل بحديث قصة أبي بكر وعمر.

ويقول الماوردي عن المرتدين: «وطائفة أقاموا على الإسلام ومنعوا الزكاة بتأويل اشتبه، فخالفه أكثر الصحابة في الابتداء، ثم رجعوا إلى رأيه، ووافقوه عليه في الانتهاء حين وضح لهم الصواب، وزالت عنهم الشبهة، ونحن نذكر شرحه من بعد مفصلاً، فكان انعقاد الإِجماعِ معه بعد تقدمِ المخالفة له أوكد»[9].

ويقول ابن تيمية: «وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة، وإن كانوا سيصلون وسيصومون شهر رمضان»[10].

ويؤكد ذلك في موطن آخر فيقول: «كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم؛ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة»[11].

وحاصل الكلام السابق: أن الموقف من قتال مانعي الزكاة قضية إجماعية بين الصحابة، ومن ثم فهي ليست مما يدخل في قضايا الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف، فمن اختار قولاً ذهب فيه إلى أن قتال مانعي الزكاة في عصر الصحابة لا يجوز أو يباح خلافه، فقوله خطأ بلا شك؛ لأنه مخالف لما أجمع عليه الصحابة.

وإلى القول بأن اختلاف الصحابة السابق حول الموقف من قتال المرتدين لا يقدح في صحة إجماعهم اللاحق ولا في إلزاميته؛ ذهب جمهور الأصوليين، فقد أثاروا في مؤلفاتهم الأصولية مسألة ما إذا اختلف أهل الاجتهاد في قضية ما ثم تراجع طرف من أهل الخلاف واتفقوا على القول الآخر، وذهب أكثرهم وجمهورهم إلى أن هذا إجماع وهو حجة ملزمة.

ويمثلون له بما وقع بين الصحابة في قتال المرتدين وغيرها من القضايا، وفي بيان هذا يقول الجويني: «إذا اختلف علماء عصر على قولين، ثم رجع المتمسكون بأحد القولين إلى القول الآخر، وصاروا مطبقين عليه؛ فالذي ذهب إليه معظم الأصوليين أن هذا إجماع»[12]. وجاء في مسودة آل تيمية الأصولية: «إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما، صح وارتفع الخلاف»[13].

وكان بعض الأصوليين أكثر دقة في مناقشة هذه القضية ففرق بين الخلاف المستقر والخلاف غير المستقر، وبيّن أنه في حالة الخلاف غير المستقر حجة ملزمة، وفي هذا يقول الإيجي في شرح ابن الحاجب: «إذا اختلف أهل العصر ثم اتفقوا هم بعينهم عقيب الاختلاف من غير أن يستقر الخلاف؛ فإجماع وحجة»[14].

 بل إن بعض الأصوليين يحكي الإجماع على ذلك، وفي بيان ذلك يقول الزركشي حين ذكر أن للإجماع الواقع بعد الخلاف حالتين: «إحداهما: أن لا يستقر الخلاف، بأن يكون المجتهدون في مهلة النظر، ولم يستقر لهم قول، كخلاف الصحابة لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك، قال الشيخ في اللمع: صارت المسألة إجماعية بلا خلاف»[15].

وهذه الصورة – الخلاف غير المستقر - هي الألصق بحال الخلاف الواقع بين الصحابة في الموقف من قتال المرتدين، فإن الخلاف لم يستقر بينهم، بل لا يعدو أن يكون نقاشاً مجرداً في القضية، ثم تبين الحكم الشرعي فيها وانكشف.

وإجماع الصحابة بعد خلافهم في قضية قتال المرتدين وغيرها من القضايا، استحضره جمهور الأصوليين في الرد على الصيرفي الذي ذهب إلى أنه لا يجوز حصول الإجماع بعد الاتفاق أصلاً[16]، وبيّنوا خطأ قوله بما وقع من حال الصحابة، وفي سياق الاستدلال على ذلك يقول الرازي: «لنا: إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد اختلافهم فيها»[17]. ويقول المرداوي: «وهو محجوج بالوقوع، كمسألة الخلافة لأبي بكر وغيرها»[18].. وهذا يدل على أن جمهور الأصوليين يرون أن خلاف الصحابة السابق على إجماعهم في قتال المريدين لا يصيّر القضية خلافية، وإنما هي إجماعية عندهم.

والنتيجة النهائية للبحث في هذه القضية هي أن وجوب قتال المرتدين ثابت بإجماع الصحابة، فهو من المسائل المجمع عليها التي لا يدخل الخلاف فيها في دائرة الاجتهاد، وأن ما أجمع عليه الصحابة ليس مجرد فعل سياسي مصلحي محض، وإنما هو أمر شرعي له دلالات شرعية عديدة.

وفي الحلقة الثالثة سيكون البحث مركزاً على تحرير المناط الحقيقي الذي من أجله قاتل الصحابة المرتدين، وهل التأثير الأبرز فيه كان للاعتبارات السياسية أم الدينية؟

** تحرير موقف الصحابة من المرتدين (1)

** تحرير موقف الصحابة من المرتدين (2)

** تحرير موقف الصحابة من المرتدين (3)

:: مجلة البيان العدد303 ذو القعدة 1433هـ، سبتمبر - أكتوبر 2012م.


[1] أخرجه البخاري رقم (7285)؛ ومسلم رقم (32).

[2] الأم، الشافعي، (5/516).

[3] معالم السنن، الخطابي، (2/165).

[4] الاستذكار، ابن عبدالبر، (3/214).

[5] الحاوي، الماوردي، (13/101).

[6] الاستذكار، ابن عبدالبر، (3/214).

[7] إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، (1/244).

[8] المغني، ابن قدامة، (4/5).

[9] الحاوي، الماوردي، (13/101).

[10] الفتاوى، ابن تيمية، (28/519).

[11] الفتاوى، ابن تيمية، (28/502).

[12] البرهان في أصول الفقه، الجويني، (1/453)؛ وانظر: التحبير شرح التحرير، المرداوي، (4/1660).

[13] المسودة في أصول الفقه، آل تيمية، (629).

[14] شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (125)، وانظر مزيداً من التأكيدات: أصول ابن مفلح (2/111)، وشرح الكوكب المنير لابن المنير (2/276)، والإحكام في أصول الفقه للآمدي (1/399)، وغيرها كثير.

[15] البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، (4/530)؛ وانظر: التحبير شرح التحرير، المرداوي، (4/1661).

[16] انظر: المحصول، الرازي، (4/135)؛ والتحبير شرح التحرير، المرداوي، (4/1663).

[17] المحصول، الرازي، (4/135).

[18] التحبير شرح التحرير، المرداوي، (4/1663).

 

 

أعلى