تحرير موقف الصحابة من المرتدين (1)
تعد ظاهرة الردة من أكبر الحوادث التي مرَّت بالصحابة، وهي من الحوادث
التاريخية المهمة التي لها أبعاد معرفية وشرعية وسياسية عديدة، وهي عبارة عن حال
ارتداد واسعة وقعت من بعض قبائل العرب في الجزيرة عن قبولهم الإسلام أو بعض
شرائعه، وقام الصحابة – رضي الله عنهم- بمقاومتها ومواجهتها، ودامت الحروب فيها
سنة كاملة، وذكر بعض الباحثين أنه قتل فيها من الطرفين ما يُقارب ستون ألفا[1].
وكُتبت في تاريخها ومشاهدها كتابات تاريخية كثيرة في القديم والحديث؛ بل إن
بعض المؤرخين أفرد لها مؤلفات خاصة، مثل كتاب: الردة، للواقدي، وكتاب: الردة
للمدائني، وكتاب: حروب الردة، للكلاعي، وغيرها[2].
واهتم بأخبار الردة وتفاصيلها كبار المؤرخين من علماء المسلمين، وقد تتبعوا
كثيراً من تفاصيلها، ورصدوا قدراً من مشاهدها، فتناولوا بداية تاريخها والقبائل
المشاركة فيها والأوطان التي ظهرت فيها، والأسباب التي أدت إلى حدوثها، والقيادات
المؤثرة فيها.
ولكن أكثر المشاهد التفصيلية المنقولة عن حادثة الردة جاءت على رواة غير
موثوقين، فإن أكثر من اعتُمِد عليه في نقل مشاهدها: سيف بن عمر التميمي، وأبو مخنف
لوط بن يحيى بن سعيد، وهشام بن محمد الكلبي، وهؤلاء مقدوح في عدالتهم ومطعون في
أخبارهم[3]، وهذه الحال توجب الاحتياط الشديد في التعامل مع أخبار الردة، وتحوِّل
مهمة البحث في كتابة مشاهدها ودلالاتها إلى صعوبة بالغة تتطلب قدراً من الجهد
والهدوء في استخلاص النتائج.
ومع ذلك فأخبار أهل الردة متفاوتة فيها بينها، وقد نبه شيخ الإسلام ابن
تيمية - رحمه الله - على ذلك حيث يقول عمَّا نقل عن تلك الحادثة: «فمن ذلك ما هو
متواتر عند الخاصة والعامة، ومنه ما نقله الثقات، ومنه أشياء مقاطيع ومراسيل يحتمل
أن تكون صدقاً وكذباً، ومنه ما يعلم أنه ضعيف وكذب»[4].
ومن أهم المصادر التي يمكن من خلالها توثيق قدر من مشاهد حادثة الردة، ومعرفة
طبيعة عدد من المواقف الغامضة فيها: الأشعار التي قيلت في تلك المرحلة، فهي عادة
تتصفُ بالصدق مع أنها لم تسلم من التحريف والكذب أو الضياع، وقد أشار المؤرخون إلى
شيء منها، وجمع الأدباء بعضها، وقام بعض المعاصرين، وهو د/ علي العتوم، برصد ما
نُقل إلينا منها، وأخرجها في كتابه (ديوان الردة)، جمع فيه أكثر من ستمئة بيت، مع
أنه أشار إلى أن كثيراً ممَّا قيل في الردة ضاع ولم يصل إلينا[5].
وقد اهتم العلماء بكتابة أصناف المندرجين في ظاهرة الارتداد وبيان الفروق
بينها، فمنهم من يجعلهم ثلاثة أقسام، ومنهم من يجعلهم أربعة أقسام، ومنهم من
يجعلهم ستة أقسام.
وهذه الحادثة لها تعليقات مختلفة، وفيها تفاصيل مطولة ومسائل متفرعة،
ونتيجة لذلك كان لحادثة المرتدين ومشاهدها حضور كثيف ومتنوع في البحث العقدي
والفقهي في المدونات الإسلامية المعتمدة.
وقد اختلفت تداولات العلماء لمشاهدها، وتنوعت استدلالاتهم بها واستحضارهم
لها، فإن القارئ لكتب الفقه يجد لحادثة الردة ذكراً في أبواب الزكاة وفي أبواب
المواريث، وحضوراً في كتاب الردة وفي أحكام القتال وفي أبواب الأسماء والأحكام لدى
علماء العقيدة.
ومع طغيان التفسير المادي وضغط مفهوم الحرية الليبرالية؛ بدأ يطفو على
السطح البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم، وغدونا نشهد تقريرات وتفسيرات
أخرى لمواقف الصحابة من المرتدين، تحاول تفسيرها بطريقة تنسجم مع المستجدات
التفسيرية الحديثة.
وهذا كله يدعو بإلحاح إلى الكتابة من جديد في بيان موقف الصحابة من حادثة
الردة، ومحاولة الكشف عن أبعادها الشرعية.
وليس المراد من هذا البحث ذكر تفاصيل الأحداث التي مرَّت بها حادثة الردة،
ولا رصد تفاصيل مواقف الصحابة منها، وإنما القصد منه دراسة أبرز المواقف الشرعية
التي لها تعلق بالفكر والمعرفة.
وأهم القضايا التي
ينبغي فيها كتابة موقف الصحابة ثلاث قضايا، وهي:
الأولى:
كتابة موقف الصحابة في حكم المرتدين، وهل كانوا يكفرون كل أصنافهم أم لا؟!
والثانية:
كتابة موقف الصحابة في قتالهم، وهل كانوا مجمعين على ذلك أم لا؟!!
والثالثة:
كتابة السبب المؤثر والمناط الحقيقي الذي دعا الصحابة لقتالهم.
أما القضية الأولى: وهي كتابة موقف الصحابة من حكم المرتدين:
فالوقوف على حقيقة موقف الصحابة من جميع الأصناف التي شملها اسم
الردة في زمنهم تكتنفه صعوبات عديدة؛ وذلك أن الآثار المنقولة تتصف بالإجمال
والاقتضاب الشديد، ولا تقدم جواباً بيِّناً في تحديد موقفهم من جهة الحكم عليهم
بالكفر والخروج من الإسلام.
وقد اشتُهر عند كثير من المتأخرين القول: إن الصحابة كانوا مجمعين على كفر
كل من قاتلوهم في أحداث الردة، وإذا رجعنا إلى مواقف العلماء المتقدمين نجد أنهم
لم يتفقوا على نقل موقف واحد، وإنما اختلفت أقوالهم في تحديد موقف الصحابة من هذه
القضية على قولين:
القول
الأول:
من يقول: إن الصحابة كانوا مجمعين على أن كل من دخل تحت اسم الردة كافر
خارج عن الإسلام، وإنهم كانوا يحكمون على كلِّ من قاتلوهم بالكفر والردة عن
الإسلام، إما لأنهم خرجوا عن جملة الإسلام وتركوا الدين واتبعوا المتنبئين، وإما
لأنهم طوائف ممتنعة وقاتلوا الصحابة على أمر ظاهر في الدين.
ومن أقدم من يدلُُّّ ظاهر كلامه على أن الصحابة كانوا مجمعين على كفر كلِّ
من اندرج في ظاهرة الردة: أبو عبيد القاسم بن سلام، فإنه لما ذكر قضية الإقرار
بالزكاة والامتناع عن أدائها وحكم عليهم بالكفر قال:»والمصدق لهذا جهاد أبي بكر –
رضي الله عنه - بالمهاجرين والأنصار على منع بعض العرب للزكاة، كجهاد رسول الله صلى
الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام
الأموال، فإنما كانوا لها غير جاحدين بها»[6]، فهذا التقرير من أبي عبيد يدلُُّّ في ظاهره على أنه يرى أن الصحابة –
المهاجرين والأنصار – كانوا يعدون مانعي الزكاة كفاراً؛ لأنهم عاملوهم معاملة
الكفار.
وممَّن نصَّ على ذلك: أبو يعلى الفراء حيث يقول: «وأيضاً فإنه إجماع
الصحابة، وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة، وقاتلوه وحكموا عليه بالردة، ولم
يفعلوا مثل ذلك بمن ظهرت منه الكبائر، ولو كان الجميع كفاراً لسَوّوا بين الجميع»[7]، ومع هذا فلا بد من التنبيه على أن أبا
يعلى له تقريرات أخرى تخالف في ظاهرها ما قرره هنا[8].
وممَّن يدلُُّّ ظاهر كلامه على نقل إجماع الصحابة على كفر كلِّ المرتدين:
الجصَّاص، فإنه قال معلقاً على قوله - تعالى -: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ} [النساء: 65]: «وفي هذه الآية دلالة على أن
مَن ردَّ شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج
من الإسلام، سواء أكان ردّه من جهة الشك أم ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك
يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم
وسبي ذراريهم؛ لأن الله تعالى حكم بأن من لم يُسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه
فليس من أهل الإيمان»[9].
وممَّن يدلُُّّ ظاهر بعض كلامه على أن الصحابة كانوا مجمعين على تكفير كل
المرتدين: ابن تيمية، حيث يقول في بعض تقريراته: «وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم
على قتال مانعي الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن
لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما
أمر الله»[10].
وهناك تقرير آخر أصرح من السابق، ولكن إنما أُخر لأنه لم يوجد في شيء من
كتب ابن تيمية المطبوعة، وإنما نقله عنه علماء الدعوة النجدية، وهو قوله:
«والصحابة لم يقولوا: أأنت مقرٌّ لوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء
والصحابة، بل قد قال الصديق لعمر - رضي الله عنهما -: والله لو منعوني عقالاً أو
عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، فجعل
المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب، وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون
بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعاً سيرة واحدة، وهي قتل
مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعاً
أهل الردة»[11].
ولكن ابن تيمية له تقريرات أخرى تقتضي في ظاهرها أنه يرى أن الصحابة كانوا
يفرقون بين أصناف المرتدين، فيجعلون بعضهم كفاراً، كأتباع مسلمية الكذاب، وبعضهم
مسلمين لهم أحكام أهل القبلة، ومن تلك التقريرات: أنه جعل قتال مانعي الزكاة من
جنس قتال أهل القبلة، فقال: «والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة
طريقان: منهم من يرى قتالاً على يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل
البغي، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين
إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب
أحمد وغيرهم»[12] - رحمهم الله -.
وهو كثيراً ما يقرن بين مانعي الزكاة والخوارج، ويجعل قتالهم من جنس واحد،
وقد استحضر هذين الصنفين في مقامات عديدة، وأكد على أن نوع القتال فيهما مختلف عن
قتال أهل البغي، وكرر الاستدلال بهما على تأسيس مشروعية قتال الطائفة الممتنعة في
عدة مواطن[13]، فإذا ضممنا هذا الاطراد في الاقتران مع تصريحه بعدم كفر الخوارج فإنه
يفيد في ظاهره أن مانعي الزكاة ليسوا كفاراً كالخوارج لأنه جعل قتالهم من جنس
واحد.
ومن النصوص الداخلة في هذا الاتجاه قوله:: «فعمر وافق أبا بكر على قتال أهل
الردة مانعي الزكاة وكذلك سائر الصحابة، وأقرَّ أولئك بالزكاة بعد امتناعهم منها
ولم تسب لهم ذرية، ولا حبس منهم أحد»[14]، فهو يقتضي في ظاهره أن الصحابة لم يعاملوا مانعي الزكاة معاملة باقي
المرتدين.
وهذه الاعتبارات تجعل نسبة القول إلى ابن تيمية - رحمه الله - بأنه يرى
إجماع الصحابة على تكفير كل المرتدين محل تردد، وتؤكد على أن كتابة رأيه في هذه
القضية يحتاج إلى مزيد بحث وكتابة وجمع للنصوص وتحليل دقيق لها.
ومن أشهر من تبنى القول بإجماع الصحابة على تكفير كلِّ من قاتلوهم في ظاهرة
الردة: كثير من أئمة الدعوة النجدية، فإنهم نصُّوا في مواطن عديدة على أن الصحابة
كانوا مجمعين على تكفير من قاتلوهم على منع الزكاة، وفي هذا يقول الشيخ محمد بن
عبدالوهاب بعد نقله عن بعض كلام ابن تيمية: «ومن أعظم ما يحلُّ الإشكال في مسألة
التكفير والقتال عمَّن قصده اتباع الحق: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على قتال
مانعي الزكاة، وإدخالهم في أهل الردة وسبي ذراريهم»[15]، وكرر التنصيص على نقل الإجماع عدد من علماء الدعوة النجدية[16].
وقد بالغ بعض المعاصرين وربط بين القول بتكفير الصحابة لكلِّ المرتدين وبين
قول أهل السنة في الإيمان، وصف القول الآخر الذاهب إلى أن الصحابة لم يكفروا كل
المرتدين بأنه متأثر بمذهب المرجئة وجار على مقتضى أصولهم.
ولكن هذا الوصف مشكل جداً؛ لأن أظهر من تبنى القول الآخر وقرره هو الإمام
الشافعي، فكيف يكون متأثراً بمذهب الإرجاء؟!! ثم إن تصرفات المحققين من
العلماء – كابن تيمية وغيره – لا تدلُّ على ذلك، فلو كان القول الآخر متأثراً
بالمرجئة، فلماذا لم ينبه عليه ابن تيمية؟ ولو تأملنا طريقة استدلال العلماء في
هذه القضية ومنهجية بنائهم لآرائهم لوجدنا أنها منفصلة عن الانطلاق من أصول
المرجئة، وكون بعض المرجئة ينطلق في هذه القضية من أصوله في الإيمان، ليس معناه أن
كل من وافقه على قوله يكون موافقاً له في أصوله أو منطلقاً منها.
وعند التأمل في تقريرات
المتبنين لهذا القول نجد أنهم استدلوا على نسبة الإجماع إلى الصحابة بعدة أدلة
ترجع في مجملها إلى ثلاثة أدلة:
الدليل الأول:
هـو أن أبا بكر والصحابة - رضي الله عنهم - عاملوا المرتدين معاملة الكفار، وطبقوا
عليهم أحكامهم من غير تفريق بين أصنافهم.
ومن الآثار التي تدلُّ على ذلك: ما جاء عن طارق بن شهاب، قال: «قدم وفد
بزاخة، من أسد وغطفان، على أبي بكر، يسألونه الصلح، فخيرهم أبو بكر بين الحرب
المجلية والسلم المخزية، فقالوا له: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم
المخزية؟ فقال: أن تنزع منكم الحلقة والكراع وتتركوا أقواماً تتبعون أذناب الإبل،
حتى يرى اللهُ خليفةَ نبيه والمهاجرين أمراً يعذرونكم به، ونغنم ما أصبنا منكم،
وتردوا إلينا ما أصبتم منا، وتَدُوا قتلانا، وتكون قتلاكم في النار»[17]، فهذا الأثر يدلُّ على أن الصحابة كانوا
يرون المرتدين كفاراً لأنهم حكموا على قتالهم بالنار[18].
وممَّا يدلُّ على ذلك أيضاً: أن الصحابة أسروا المرتدين وغنموا أموالهم
واسترقوا نساءهم[19]، ولو كانوا يرونهم مسلمين ما فعلوا بهم ذلك.
ولكن الاستدلال بهذه الآثار في إثبات أن الصحابة كانوا يكفرون كلَّ
المرتدين حتى مانعي الزكاة ليس قوياً؛ لأنها ليست صريحة في أنهم - رضي الله عنهم -
عاملوا كلَّ أصناف المرتدين معاملة الكفار، فمن المعلوم أن المرتدين كانوا أصنافاً
كثيرة، وكثير منهم ممَّن ارتدوا عن الإسلام جملة، فهناك احتمال قوي في أن الصحابة
إنما تعاملوا بأحكام الكفار مع من حكموا عليه بالخروج من الإسلام وليس مع كلِّ
المرتدين[20]، وهذا ما يدلُّ عليه أثر طارق بن شهاب فإن الذين خاطبهم أبو بكر بقوله ذلك
هم قبيلة أسد وغطفان، وهم ممَّن ارتدوا عن جملة الإسلام، واتبعوا بعض المتنبئين
وقاتلوا الصحابة على ذلك[21].
ولم يرد ما يدلُّ نصاً على أن الصحابة عاملوا كلَّ المرتدين معاملة الكفار،
بل جاء في بعض الآثار ما يدلُّ على أنهم كانوا يقسمون المرتدين إلى صنفين، وأشار
ابن تيمية في بعض كلامه إلى أن مانعي الزكاة لم تسب لهم ذرية حيث يقول: «فعمر وافق
أبا بكر على قتال أهل الردة مانعي الزكاة وكذلك سائر الصحابة وأقر أولئك بالزكاة
بعد امتناعهم منها ولم تسب لهم ذرية، ولا حبس منهم أحد»[22].
الدليل الثاني: الاستناد إلى قتال المرتدين للصحابة، ووجه ذلك هو أن نصب مانعي الزكاة
القتال للصحابة دليل على عدم إيمانهم وتصديقهم بها؛ إذ كيف يتصور أن يكونوا مؤمنين
بها، ثم يقاتلون من يدعوهم إلى فعلها، فهذه الحال لا تقع إلا ممَّن لم يكن مؤمناً
بأصل وجوب الزكاة عليه.
ولكن الاستناد إلى هذا المعنى في إلحاق وصف الكفر والردة بالمانعين لدفع
الزكاة في ذلك الزمن غير دقيق؛ لأن هناك إشارات كثيرة تدلُّ على أن المؤثرات
الحقيقة في منعهم الزكاة، وقتالهم للصحابة عليها هي الاعتبارات القبيلة والنعرات
الجاهلية، والمعروف من حال القبائل العربية في تلك الأزمان هو طغيان تلك
الاعتبارات على تصرفاتهم ومواقفهم في كثير من الأحوال ، وهذه الأحوال تدلُّ على أن
السبب الداعي إلى قتالهم الصحابة على منع الزكاة لم يكن عدم الإيمان بها، أو على
الأقل يدخل الاحتمال في ذلك، فإن من المحتمل جداَّ أن يكون تصلبهم وتمنعهم أمام
الصحابة إنما كان منشؤه التعصب القلبي لا عدم الإيمان بالزكاة، وهناك إشارات أخرى
تدلُّ على أنه إنما منعهم هو بخلهم وشحهم وليس كفرهم بوجوبها.
ولا بد من التأكيد هنا على أن البحث ليس في سبب منعهم للزكاة ولا في سبب
ردة العرب، وإنما في سبب إصرارهم وقتالهم للصحابة على فعلهم.
وأما المعنى الذي أشار إليه ابن تيمية في كفر تارك الامتثال للعمل الظاهر
مع عرضه على القتل حيث قال: «فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن
الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدُعِيَ إليها وامتنع واستتيب ثلاثاً مع تهديده
بالقتل، فلم يصلِ حتى قتل. هل يموت كافراً أم فاسقاً؟. على قولين: وهذا الفرض
باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه، وأنه يعاقبه
على تركها ويصبر على القتل، ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك، هذا لا يفعله
بشر قط»[23].
فهذا المعنى صحيح ويمكن تصوره في حق المعين الذي يعرض عليه فعل الصلاة أو
الزكاة، ويمتنع عن ذلك مع تهديده بالقتل، ولكن هذا المعنى لا يلزم في حق الجماعة
الكبيرة الممتنعة إذا عُرض عليها القتال، فإن ورود المعنى الذي أشار إليه ابن
تيمية في هذه الحال بعيد، خاصة مع قوة التأثير القبلي في زمن المرتدين والتعصب
الجاهلي للأنساب، فمن المحتمل جداً أن ترفض القبيلة الكبيرة دفع الزكاة إلى
الصحابة حميةً وتعصباً.
والاحتمال في المقاتلة بالنسبة إلى الجماعة الممتنعة هو أحد الأسباب التي
دعت إلى جود الخلاف في تكفير الطائفة الممتنعة، فمن المعلوم أن العلماء أجمعوا على
وجوب مقاتلة الطائفة الممتنعة، ولكنهم اختلفوا في إلحاق وصف الكفر بهم، ونبه عدد
من العلماء كابن قدامة وابن تيمية إلى ذلك الخلاف، وفي هذا يقول ابن تيمية حين ذكر
اختلاف العلماء في تكفير الخوارج: «كما أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا قاتلوا
الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين»[24].
ولو كان ورود الاحتمال في الطائفة المقاتلة ممتنع لنبه ابن تيمية على
امتناعه كما نبه على امتناعه في حال الفرد الذي يعرض على القتل.
الدليل الثالث: تسمية الصحابة لهم بالمرتدين من غير تفريق بين أصنافهم، واسم الردة يقتضي
كونهم كفاراًً خارجين عن الإسلام[25].
ولكن الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح؛ لأن الردة في اللغة والشرع لا تقتضي
بالضرورة الحكم بالخروج من الإسلام، وإنما تستعمل في بعض الموارد بمعنى مطلق
الرجوع، وتحديد المقصود منها وضبط معناها يرجع فيه إلى تصرفات الصحابة وتعاملاتهم،
وهي تدلُّ في حادثة المرتدين على مطلق النكوص على التسليم للإسلام، وقد نبه على
هذا المعنى الإمام الشافعي وغيره كما سيأتي التنبيه عليه.
القول
الثاني:
إن الصحابة لم يجمعوا على كفر كل من دخلوا في ظاهرة الارتداد ومن شملهم اسم
الردة، وإنما كانوا مجمعين على أن أهل الردة صنفان: صنف كافر خارج عن ملَّة
الإسلام، وصنف باق على الملَّة ولكنه بغى بترك بعض شرائعه الكبرى.
وقد نسب هذا التقسيم إلى الصحابة عدد من كبار علماء الإسلام، ومن أولهم
وأعلمهم: الإمام الشافعي، فإنه نصَّ على ذلك بوضوح حيث يقول: «وأهل الردة بعد رسول
الله صلى الله عليه وسلم ضربان: منهم قوم كفروا بعد الإسلام، مثل طليحة ومسيلمة
والعنسي وأصحابهم، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات»[26]، ثم أشار إلى أن أبا بكر وعمر - رضي الله
عنهما - كانا مجمعين على أن الصنف الثاني ليسوا كفاراً، حيث يقول بعد أن ذكر
حوارهما: «معرفتهما معاً بأن ممَّن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان».
وممَّن قرر هذا القول: الخطابي حيث يقول: «الذين يلزمهم اسم الردة من
العرب كانوا صنفين: صنفاً منهم ارتدَّ عن الدين، ونابذ الملة، وعاودوا الكفر، وهم
الذين عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر من العرب»، وهم أصحاب مسيلمة الكذاب،
ومن سلك مذهبهم في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وصنفاً آخر: هم الذين
فرقوا بين الصلاة والزكاة، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي»[27].
وممَّن ذكر ذلك أيضاً: ابن حزم، فإنه قال في سياق كلامه عن أصناف المرتدين:
«والقسم الثاني: قول أسلموا، ولم يكفروا بعد إسلامهم، ولكن منعوا الزكاة من أن
يدفعوها إلى أبي بكر – رضي الله عنه – فعلى هذا قوتلوا»[28].
وقد توارد على تأكيد هذا القول عدد من كبار العلماء العارفين بمواطن الإجماع
والمدركين للأقوال المختلفة، ومنهم: ابن عبدالبر وابن المنذر والماوردي والقاضي
عياض وابن العربي والبغوي والنووي وابن حجر، وغيرهم كثير[29]، ولو أخذنا في نقل أقوالهم لطال بنا المقام جداً.
وقد استدلُّ هؤلاء على صحة
قولهم من أنه ليس كل من دخل في ظاهرة الارتداد يكون كافراً خارجاً من ملة الإسلام
عند الصحابة بعدة أدلة، منها:
الدليل الأول:
المناظرة التي وقعت بين عمر بن الخطاب وأبي بكر - رضي الله عنهما -، فإن طريقة
الحوار فيها وطبيعة الاستدلال تؤكد على أن موضوعه لم يكن البحث في حكمهم، وهل خرجوا
من الإسلام أم لا؟ وإنما كان في حكم قتال قوم ثبت لهم وصف الإسلام، وقد نبه
الشافعي إلى أهمية هذا الحوار ودلالته حيث يقول: «وقول عمر لأبي بكر: أليس قد قال
رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا
اللهُ؟ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهُم على
الله)، وفي قول أبي بكر: (هذا من حقها لو منعوني عناقاً ممَّا أعطوا رسول الله صلى
الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه) معرفة منهما معا بأن ممَّن قاتلوا من هو
على التمسك بالإيمان، ولولا ذلك ما شكَّ عمر في قتالهم، ولقال أبو بكر: قد
تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين»[30].
ويؤكد هذا المعنى قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في آخر الحوار:
«فوالله ما هو إلا قد شرح الله صدري للقتال، وعرفت أنه الحق « فهذا القول يدلُّ
على أن قضية النقاش والحوار بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - إنما كانت في
القتال، وليس في الكفر.
وقد يعترض على هذا الدليل بأن حوار الصحابة كان قبل أن يحصل من مانعي
الزكاة الممانعة والمقاتلة، فلما حصل منهم ذلك تحقق فيهم وصف الكفر.
ولكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأنه مبني على اعتقاد كفر الطائفة الممتنعة،
وعلى أن الامتناع أحد الأوصاف الموجبة للكفر، وهذا غير صحيح كما سبق التنبيه عليه.
وقد أطلق بعض المعاصرين القول: إن ابن تيمية يكفر الطائفة الممتنعة عن
الشرائع الظاهرة والمقاتلة عليها[31]، ولكن الإطلاق هذا غير دقيق؛ فإن المتتبع لتقريرات ابن تيمية يجد أنه لا
يكفر كل طائفة قاتلت على الامتناع عن شريعة ظاهرة، فهو لم يكن يكفر الخوارج مع
أنهم طائفة ممتنعة عنده قاتلت على أمر ظاهر في الشريعة، وهو تكفير صاحب الكبيرة
واستحلال دماء المسلمين، ونصَّ على عدم كفرهم ونسب ذلك إلى علي - رضي الله عنه ومن
معه من الصحابة -[32].
الدليل الثاني: مخاطبة بعضهم لأبي بكر - رضي الله عنه - بكونهم لم يتركوا الإسلام وإقرار
الصحابة لهم، وقد اعتمد الشافعي وابن حزم وابن عبدالبر على هذا الدليل، وفي هذا
يقول الشافعي في سياق الاستدلال على قوله: «وذلك بيِّنٌ في مخاطبتهم جيوش أبي بكر
وأشعار من قال الشعر منهم ومخاطبتهم لأبي بكر بعد الإسار (أي: الأسر)... وقالوا
لأبي بكر بعد الإسـار ما كـفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا»[33].
ويؤكد الماوردي قوة هذا الدليل فيقول بعد ذكره لأشعارهم: «فلم يرد عليهم
أبو بكر ولا أحد من الصحابة ما قالوه، مع بقائهم على إيمانهم، فدلَّ على ثبوته
إجماعا»[34].
وممَّا يدخل في هذا الدليل: قصة مالك بن نويرة وقومه، فإنهم ممَّن منعوا
دفع الزكاة إلى أبي بكر - رضي الله عنه -، وكانوا من القبائل التي وجه أبو بكر
خالداً إلى قتالها، فلما وصل إليهم أعلموهم بأنهم باقون على الإسلام، ثم قتل
خالد مالك بن نويرة، ولما علم أبو بكر بمقتله جزع من ذلك ودفع ديته لأهله وردَّ
عليهم المال والسبي، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «قدمَ أبو قتادة على أبي
بكر، فأخبره بمقتل مالكٍ وأصحابه، فجزع من ذلك جزعاً شديداً. فكتب أبو بكر إلى
خالد، فقدم إليه، فقال أبو بكر: هل يزيد خالدٌ على أن يكون تأوّل فأخطأ؟ وردَّ أبو
بكر خالداً، وَوَدَى مالك بن نويرة، وردَّ السبي والمال»[35]، فهذا الصنيع من أبي بكر يدلُّ على أن بعض من شملهم اسم الردة لم يكونوا
كفاراً خارجين من الملة.
وقد ذكر عدد من المؤرخين أخباراً عديدة تدلُّ على أن الصحابة لم يكونوا
يحكمون بالكفر على كل من شملهم اسم الردة في زمن أبي بكر - رضي الله عنه -[36].
الدليل الثالث: ظاهر كتاب أبي بكر إلى المرتدين، فإنه - رضي الله عنه - كتب إليهم كتاباً
طويلاً اشتمل على بنود عديدة مختلفة في مقتضياتها، وممَّا جاء فيه قوله: «بسم الله
الرحمن الرحيم. من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي
هذا، من عامة وخاصة، أقام على إسلامه أو رجع عنه»[37]، فهذا يدلُّ على أن بعض أهل الردة بقي على إسلامه ولم يخرج عنه، وذكر في
أثنائه ما يدلُّ على أن الذي رجع عن الدين إنما هو صنف من المرتدين فقط.
ولا بدَّ من التنبيه على أنه جاء عند بعض المؤرخين جملة ربما يُفهَم منها
خلاف ما سبق وهي قول أبي بكر: «فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، نقر بما جاء
به، (ونكفِّر من أبى ذلك ونجاهده)»[38]، وهذه الجملة لم ترد في كل روايات كتاب أبي بكر، ثم إنها لا تقتضي أن أبا
بكر كان يحكم على كل من دخل في نطاق الردة بالكفر؛ لأنها جاءت في سياق بيان الحكم
العام على من ترك الدين، والهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليست في
سياق بيان موقف أبي بكر من المرتدين.
ولا بدَّ من التنبيه أيضاً على أن بعض العلماء استدلوا على القول: إن الصحابة
ليسوا مجمعين على تكفير كلِّ المرتدين بأدلة غير صحيحة، ومن ذلك ما أشار إليه ابن
عبد البر من أن عمر خالف أبا بكر في حكم مانعي الزكاة؛ ولهذا أرجع بعض السبي إليهم[39]، ومن ذلك أيضاً ما فعله ابن حجر، فإنه احتج
بالخلاف الذي وقع بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في بعض أحكام سبي المرتدين
كما جاء في أثر طارق بن شهاب على أنهم مختلفون في كفرهم[40].
وهذه الاستدلالات غير صحيحة؛ فإن عمر بن الخطاب أقر أبا بكر على أن قتلى
المرتدين في النار، وأيده على ذلك ولم يخالفه إلا في بعض الجزئيات فقط كما يدلُّ
عليه خبر طارق بن شهاب السابق فإنه ورد عنه أنه قال لأبي بكر: «قد رأيت رأياً،
وسنشير عليك، أما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعم ما رأيت، وأما أن يتركوا أقواماً
يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمراً
يعذرونهم به، فنعم ما رأيت، وأما أن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا،
فنعم ما رأيت، وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة، فنعم ما رأيت، وأما أن
لا نَدِي قتلاهم فنعم ما رأيت، وأما أن يدوا قتلانا فلا، قتلانا قتلوا عن أمر الله
فلا ديات لهم»[41].
وأما إرجاع السبي فهو لا يستلزم أن عمر كان يرى عدم كفرهم؛ لأنه جائز
ومقبول في الشريعة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض قبائل العرب[42]، فكيف يُقال: إنه لا يكفرهم، ثم إن عمر
ردَّ السبي على كل المرتدين ولم يقتصر على مانعي الزكاة فقط.
وإذا لم يكن كل من شملهم اسم الردة كفاراً خارجين عن الملة، فلماذا سموا
باسم الردة إذاً؟، وقد أوضح العلماء الأسباب الداعية إلى ذلك وأرجعوها إلى سببين،
وهما:
السبب الأول: أن
هذا الإطلاق يصح في اللغة؛ إذ معنى الردة في اللغة الرجوع، ومن أقر بالصلاة وأنكر
الزكاة بعدما كان مؤمناً بها، فإنه يصدق عليه بأنه رجع عن بعض دينه، ولا يصحُّ لنا
أن نحاكم إطلاقات المتقدمين على ما استقر عليه اسم الردة في كتب الفقه المتأخرة،
وقد نبه الشافعي على هذا الوجه إذ يقول: «فإن قال قائل: ما دلَّ على ذلك والعامة
تقول لهم: أهل الردة، قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: فهو لسان عربي، فالردة
الارتداد عمَّا كانوا عليه بالكفر والارتداد بمنع: يمنع الحق، قال: ومن رجع عن شيء
جاز أن يقال: ارتد عن كذا»[43].
السبب الثاني:
أنهم دخلوا في غمار أهل الردة فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة؛ إذ كانت أعظم
الأمرين خطراً وأكبرها جُرماً كما أشار إلى ذلك الخطابي[44].
** تحرير موقف الصحابة من المرتدين (1)
** تحرير موقف الصحابة من المرتدين (2)
** تحرير موقف الصحابة من المرتدين (3)
:: مجلة البيان العدد
300 شعبان 1433هـ، يوليو 2012م.
[1] انظر: حروب الردة، محمد أحمد باشميل (5).
[2] انظر: عصر الخلافة الراشدة أكرم العمري
(391)، وأثر التشيع على الراويات التاريخية، عبدالعزيز محمد نور ولي (317) .
[3] انظر في دراسة أحوال هؤلاء وغيرهم: أثر
التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري عبدالعزيز محمد نور
ولي (67-130).
[4] منهاج السنة النبوية، ابن تيمية (8/325).
[5] انظر: ديوان الردة، علي العتوم (15).
[6] كتاب الإيمان، أبو عبيد القاسم سلام
(17).
[7] مسائل الإيمان، أبو يعلى (330).
[8] انظر: الأحكام السلطانية، أبو يعلى (53).
[9] أحكام القرآن، الجصاص (2/268).
[10] مجموع الفتاوى، ابن تيمية (28/519).
[11] مفيد المستفيد في حكم جاهل التوحيد، محمد
بن عبدالوهاب (154)، والدرر السنية (8/131).
[12] مجموع الفتاوى، ابن تيمية (28/515).
[13] انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (28/512،
545، 557).
[14] منهاج السنة النبوية، ابن تيمية (6/348).
[15] مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، محمد
بن عبدالوهاب (156).
[16] انظر: الدرر السنية (10/179)، ومصباح
الظلام، عبداللطيف بن حسن آل الشيخ (359-360)، وتبرئة الشيخين، سليمان بن سحمان
(127)، ومجموع فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ (6/202).
[17] أخرجه: أبو عبيد القاسم ابن سلام في
الأموال (254)، وابن زنجويه في الأموال من طريق أبي عبيد (742)، وابن أبي شيبة في
مصنفه (33400)، وسعيد بن منصور في السنن (2/316)، وإسناده صحيح.
[18] انظر: المغني، ابن قدامة (4/9).
[19] انظر: تاريخ الطبري (3/316، 318، 330،
342، 378)، والبداية والنهاية، ابن كثير (9/482، 503)، وكتاب الردة، الواقدي
(253).
[20] انظر في معني هذا الجواب: المغني، ابن
قدامة (4/9).
[21] انظر: تاريخ الطبري (3/253-259).
[22] منهاج السنة النبوية، ابن تيمية (6/348).
[23] مجموع الفتاوى، ابن تيمية (7/219).
[24] مجموع الفتاوى، ابن تيمية(28/518)،
وانظر: المرجع السابق (35/57)، والمغني، ابن قدامة (4/8).
[25] انظر: تبرئة الشيخين، ابن سحمان (56).
[26] الأم، الشافعي (9/204).
[27] أعلام السنن، الخطابي (1/741).
[28] المحلى، ابن حزم (11/193))،
[29] انظر: الاستذكار، ابن عبدالبر (9/266)،
والإشراف على مذاهب أهل السنة، ابن المنذر (3/254)، والحاوي، الماوردي (13/211)،
وشرح السنة، البغوي (5/489)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض (1/243)،
وعارضة الأحوذي، ابن العربي (10/73)، وشرح صحيح مسلم، النووي (2/202)، وفتح
الباري، ابن حجر (12/276)، وإكمال إكمال المعلم، الأبي (1/173)، وغيرها كثير.
[30] الأم، الشافعي (9/206)، وانظر: المحلى،
ابن حزم(11/193).
[31] انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية، محمد
الوهيبي (2/190)، والحكم بغير ما أنزل الله، عبدالرحمن المحمود (243).
[32] انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية
(28/500).
[33] الأم، الشافعي (9/206)، وانظر: التمهيد،
ابن عبدالبر (21/282).
[34] الحاوي، الماوردي (13/111).
[35] تاريخ خليفة خياط (150)، وانظر: كتاب
الردة، الواقدي (106)، وتاريخ البطري (3/279)، والبداية والنهاية، ابن كثير
(6/354)، وانظر دراسة مطولة لتحليل موقف خالد: حركة الردة، علي العتوم (222-227).
[36] انظر: كتاب الردة، الواقدي (174-177).
[37] انظر نص الكتاب: كتاب الردة، الواقدي
(71)، وتاريخ الطبري (3/250).
[38] تاريخ الطبري (3/250).
[39] انظر: الاستذكار، ابن عبدالبر (3/214).
[40] انظر: فتح الباري، ابن حجر
(12/336).
[41] أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف (33400)
[42] انظر في هذا الجواب: منهاج السنة
النبوية، ابن تيمية (6/349)، وانظر: موقف الصحابة من الردة والمرتدين، فهد القرشي
– رسالة ماجستير في جامعة أم القرى – (246).
[43] الأم، الشافعي (9/206).
[44] انظر: أعلام
السنن، الخطابي (1/742).