ظنية الدلالة والتوظيف الليبرالي
في العقود الزمنية الأخيرة، ومع انفتاح بعض
الإسلاميين من المثقفين والسياسيين والنقابيين على مجتمعاتهم؛ ظهر تأثر بعض هؤلاء
الإسلاميين بما يوجد في مجتمعاتهم من تصادم في التطبيق بين بعض أحكام الدين وأسلوب
حياة كثير من المسلمين.
وقد أراد هؤلاء الإسلاميون البحث عن حل لهذا التصادم
وهم على حالة تأثرهم ببعض الأفكار الليبرالية التي اكتسبوها من مخالطة مجتمعاتهم
اختلاطاً غاب فيه الموجه والناصح، فكان من نتيجة ذلك أنهم لجؤوا إلى ما يحسبونه
حلولاً وسطية، ويا ليتهم لجؤوا لتلك الوسطية بمفهومها الإسلامي، الذي لا يلغي
الطرفين المتناقضين، وإنما يبقي عليهما، ويحتفظ كل طرف بوجوده، ليكون الوسط هو
التزام الحق وإعطاء كل أمر قدره.. لم يلجؤوا للوسطية بذلك المفهوم، بل لجؤوا لها
ونحوا بها منحى مادياً في اعتبار الوسط نوعاً من المزج بين نقيضين؛ ليتكون منهما
حد ثالث، أو درجة بين الأعلى والأدنى.
لقد كان من نتيجة فهمهم للوسطية بذلك الفهم الخطأ، أن
فهم هؤلاء من قول بعض العلماء أن نحو (10 ٪) فقط من النصوص الشرعية في الإسلام هي
نصوص ثابتة الدلالة، وأن (90 ٪) الباقية من نصوص الدين هي ظنية الدلالة وليست
قطعية الدلالة، وفهموا من ذلك ما يترتب عليه أنه يباح للمسلمين المعاصرين فهم تلك
(90 ٪) من الإسلام كما يشاؤون؛ لأن المسألة كلها اجتهادية!
وذلك طبعاً تأويل يحصر القرآن والسنة - وهما المصدران
الأولان للتشريع الإسلامي - في أمور محددة من الإسلام دون أمور أخرى؛ فيُبتعدُ بذلك
حقيقةً عن شمول الإسلام جميع مناحي الحياة، حيث إن النصوص ثابتة الدلالة هي نصوص
تكاد تكون محصورة في العبادات والأحوال الشخصية ونحو ذلك.
ويترتب عندهم على ذلك أيضاً أنهم يعدون الإسلام دين
مقاصد فقط؛ فالغرض عندهم من النصوص الشرعية - ظنية الدلالة – في كل ما هو دون نسك
العبادات؛ كالحُكْم والسياسة والاقتصاد ونحو ذلك؛ الغرض هو مقاصدها فقط أولاً
وأخيراً، ولا يقصد منها حكم أو تكليف، وهم بذلك يُعطّلون تلك النصوص ظنية الدلالة
تماماً؛ لأنها من وجهة نظرهم لا تقييد ولا إلزام بما يظهر فيها – رجحاناً - من
تكليف[1].
ولقد استثارني ذلك كله، فأردتُ أن أقوم بتسليط الضوء
على هذه المسألة ليتم هدم تلك الأفكار التي اعتمدتْ على فهم معوج لمسألة تقسيم
الأدلة الشرعية تبعاً للقطع والظن.
تمهيد أصولي:
“قسَّم الإمام الشاطبي[2] الأدلة الشرعية من حيث كونها قطعية أو ظنية إلى
أربعة أقسام، فصّلها كما يلي:
- القسم الأول: الأدلة القطعية، وهي التي لا تفتقر
إلى بيان؛ كأدلة وجوب الطهارة من الحدث والصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر واجتماع الكلمة والعدل وأشباه ذلك.
- القسم الثاني: الأدلة الظنية الراجعة إلى أصول
قطعية، ومثالها العام: أخبار الآحاد، فإنها بيان للكتاب لقوله تعالى: {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ
وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤].
ومثالها كذلك: ما جاء في الأحاديث من صفة الطهارة
الصغرى والكبرى والصلاة والحج، ومنه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا
ضرار)[3]، فإنه داخل تحت أصل قطعي؛ لأن الضرر والضرار مثبوت
منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات.
- القسم الثالث: الأدلة الظنية المعارضة لأصل قطعي أو
التي لا يشهد لها أصل قطعي، فهذه مردودة بلا إشكال، والدليل على ذلك أمران:
- أنها مخالفة لأصول الشريعة، ومخالفة أصولها لا تصح؛
لأنها ليست منها، وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟!
- أن ليس لها ما يشهد بصحتها، وما هو كذلك متساقط في
الاعتبار.
- القسم الرابع: الأدلة الظنية التي لا يشهد لها أصل
قطعي ولا تعارض أصلاً قطعياً، فهي في محل نظر[4].
ومما يجدر التنبّه إليه أن قضية تقسيم الأدلة الشرعية
تبعاً للقطع وللظن برمتها، قضية كلامية في الأصل نشأت عند المعتزلة وانتقلت منهم
إلى الأشاعرة في مصنفاتهم الأصولية – مثل ما نجده في كتب الإمام الشاطبي -، ومن ثم
اشتهرت وصارت أحد مسلمات البحث الأصولي.
لكن على أي حال فقد استقر الأمر على العمل بذلك
التقسيم، وتلقته الأمة بقبول حسن، لكن ملاحظة الأصل الكلامي لهذه القضية أمر مهم
جداً في ضبطها وفهمها وتحقيق مناطاتها، في بعض المسائل. والسلف – رضوان الله عليهم
– كان منهجهم تجاه تقسيم النصوص الشرعية التفريق بين الدليل الواضح البيّن من
الدليل الخفي غير البيّن، قال تعالى: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ{ [آل عمران: ١٠٥].
الحكمة من وجود النصوص ظنية الدلالة:
إن للنصوص ظنية الدلالة حكمة من وجودها في الدين،
ولها فائدة مهمة؛ وهي أنها تعطي مساحة للعقل والفهم والاجتهاد، ما يجعل الدين حياً
متحركاً في العقول والأفهام دائماً، وهذا هو الفقه؛ لأن العلم بالمسائل القطعية لا
يسمى فقهاً، كما أن القطعيات وأساسيات الدين لا يمكن أن تخضع للشورى؛ لأن الشورى
تقع فيما لا نص فيه، وتقع أيضاً في كل ما يدخل في باب الاجتهاد من النصوص الظنية،
ولو كانت كل نصوص الدين قطعية لما أصبح هناك مجال للشورى ولا للاجتهاد.
إن النصوص الشرعية مؤكدة الدلالة هي وحدها التي يمتنع
الاجتهاد فيها؛ لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلاً أو
تبديلاً، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغيّر مفهومها تبعاً لتغيّر الزمان والمكان،
إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها. أما
الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو في دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد
يتسع فيها لمواجهة تغيّر الزمان والمكان، وتطور الحياة، وتنوّع مصالح العباد، وهو
اجتهاد إن كان جائزاً أو مندوباً من أهل الفقه، فهو في ذلك أوجب وأولى لولي الأمر
ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة؛ درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً،
كما أنه عن طريق وجود نصوص ظنية يُمكن القبول بمساحة من الاختلاف – وليس الخلاف –
بين الأمة في عدد من المسائل، لكي يتراحموا ويسع بعضهم بعضاً، شريطة أن يكون هذا
الاختلاف اختلافاً سائغاً له حظ من النظر، بمعنى أن يكون قائماً على الاختلاف في
فهم الدليل والبرهان ودائراً بين الراجح والمرجوح.
سؤال وجواب:
إن العمل بالحديث المتواتر أو الآحاد – لو رجحت صحته
عند المسلم تقليداً منه لعالم، أو اجتهاداً منه، إذا كان من أهل الاجتهاد - واجب
ولو كان ظني الدلالة؛ لأنه إذا صحَّ فهو قطعي الثبوت.
وهنا يبرز سؤال:
ما الدلالة التي وجب علينا أن نعمل بها من النص
الشرعي إذا كان قطعي الثبوت ظني الدلالة؟
والجواب كما يلي:
إن النص الشرعي قطعي الثبوت ظني الدلالة هو الذي
يتضمن عدة احتمالات، ولهذا فله ثلاث حالات:
1 - إن كان أحد الاحتمالات أقوى من الأخرى، فعند
السلف كان لا يمكن صرفه عن ظاهره لغير دليل بيّن واضح من الشرع أو اللغة أو
كلاهما، فلا يجوز مخالفة ما يرجح من احتمالات الدلالة حتى يثبت وجود مخالف شرعي
آخر.
فالاحتمال الراجح – إذاً - هو حجة ودليل يجب الأخذ
بمدلوله؛ لأنه من الظن الغالب الواجب اتباعه، ويأثم مخالفه إن علم أرجحيته ولم
يعمل به، لكن لا يستطيع الراجح عنده أن يُلزم من لم يرجح عنده بأن هذا الاحتمال هو
الأقوى.
2 - لا يجوز الأخذ بالاحتمالات الأخرى الضعيفة حينما
يتأكد الآخذ بها من ضعفها؛ لأنه بذلك يكون قد أخذ بالظن المرجوح، وهو مذموم في
القرآن الكريم، اللهم إن كان ذلك في حالات الاضطرار أو من باب القاعدة الشرعية:
“درء المفاسد مقدم على جلب المصالح“.
3 - وإن تساوت جميع الاحتمالات في القوة فهو
(المجمل)، فيجب التوقف فيه حتى يأتي دليل آخر أو مُرجِّح لأحد الاحتمالات فنأخذ
به.
ولنوضح الكلام السابق بمثال على نص شرعي ظني الدلالة،
وهو قول الله تعالى: {وَالْـمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، فكلمة (قروء) تحتمل في اللغة معنيين،
(الأول): الطُّهْر، و(الثاني): الحيض.
ولهذا كان النص القرآني السابق ظنيّ الدلالة رغم أنه
قطعي الثبوت – لأنه من القرآن كلام الله لا ريب –، وترتب على ذلك أن اختلف العلماء
في عِدّة المطلقة هل تحتسب بعدد الأطهار أم بعدد الحيض؟ ولما كانت هناك أدلة شرعية
أخرى بيَّنت ورجّحت الدلالة – لا مجال لذكرها هنا -، كان الصواب الذي يجب العمل به
هو الاختيار الثاني، أي بعدد الحيض، وهذا الذي عملنا فيه بالترجيح هو من الدين،
ويترتب عليه أمر خطير من أمور الحلال والحرام، ألا وهو استحلال الفروج، وبالتالي
فلا يجوز مخالفة ما رَجُحَ من احتمالات الدلالة في النص السابق حتى يثبت وجود
مخالف شرعي آخر.
ومن ذلك المثال يظهر جلياً أن النصوص ظنية الدلالة إن
رجحت دلالة منها بأدلة صحيحة، فسيوجد من خلالها تقيّد والتزام بما يظهر فيها –
رجحاناً - من تكليف.
فكيف لبعضهم أن يُرتّب بإطلاق على وجود نص شرعي ظنيّ
الدلالة في مسألة من المسائل، تعطيل العمل بهذا النص أو عدم التقيّد والالتزام بما
يظهر فيه من تكليف وأحكام – رجحاناً -، أو أن يتخذ ذلك تكأة لكي يعطل العمل بأحد
مصادر التشريع في الإسلام – وأعني الإجماع -، والذي تبنى عليه أحكام الشرعية في
نظم الحكم والدولة والسياسة والاقتصاد ونحو ذلك، رغم أن الأمة استقرت على العمل
بذلك لقرون عديدة – مع الاختلاف في التطبيق -!
إن “الأحكام الشرعية جميعها أحكام ثابتة لا يعتريها
تبديل أو تغيير، سواء أكانت أحكاماً مأخوذة من أدلة قطعية أم أدلة ظنية، والفرق
بين الأدلة القطعية والظنية يكمن في أن الأدلة القطعية لا تختلف فيها أنظار
العلماء، بينما الأدلة الظنية تتعدد فيها أو تتباين أنظار العلماء.
واختلاف أهل العلم في الحكم المستفاد من الدليل الظني
لا يعني أنه غير محدد أو أنه متغير متبدل (مرن متطور)، فلم يزل أهل العلم من لدن
الصحابة - رضوان الله عليهم - يحتجون بالأدلة الصحيحة جميعها، سواء ما يقال عنه
إنه دليل قطعي، أو ما يقال عنه إنه دليل ظني في إثبات الأحكام الشرعية، والعمل
بها، والإفتاء بموجبها لكل أحد في كل زمان ومكان، فالقول بأن بعض الأحكام الشرعية
الظنية أحكام قابلة للتغيير والتبديل تحت دعوى المرونة، هو قول محدث لم يقل به أحد
من أهل العلم والأئمة الأعلام، وما كان كذلك فلا ينبغي الالتفات إليه والتعويل
عليه أياً كان قائله”[5].
وأخيراً:
أريد أن أقدم لبعض الكتّاب والسياسيين والمثقفين ممن
يطلقون على أنفسهم مسمى إسلاميين عصريين، أو وسطيين، أو حضاريين... إلخ، والذين
يتخذ بعضهم من النصوص الشرعية ظنية الدلالة تكأة لحصر الدين في نُسك العبادات
والأحوال الشخصية وفصل الدين الإسلامي حقيقة عن الدولة، باعتبار الإسلام لا يعرف
نظاماً للحكم ولا سياسة ولا اقتصاداً ولا مجتمعاً... ونحو ذلك؛ أريد أن أقدم
لهؤلاء كلاماً طيباً للشيخ يوسف القرضاوي عن كيفية التعامل مع النصوص الشرعية –
بجملتها - بطريقة صحيحة، يقول: “إن معرفة الشريعة لا تتم بمجرد معرفة نصوصها
الجزئية متفرقة متناثرة، مفصولاً بعضها عن بعض؛ بل لا بد من رد فروعها إلى أصولها،
وجزئياتها إلى كلياتها، ومتشابهاتها إلى محكماتها، وظنياتها إلى قطعياتها، حتى
يتألف منها جميعاً نسيج واحد مرتبط بعضه ببعض، متصل لحمته بسداه، ومبدؤه بمنتهاه.
أما أن يعثر على نص من حديث نبوي يفيد ظاهره حكماً،
فيتشبث به، دون أن يقارنه بالأحاديث الأخرى، وبالهدي النبوي العام، وبهدي الصحابة
والراشدين، بل دون أن يرده إلى الأصول القرآنية نفسها، ويفهمه في ضوء المقاصد
العامة للشريعة؛ فلن يسلم من الخلل في فهمه، والاضطراب في استنباطه، وبذلك يضرب
الشريعة بعضها ببعض، ويعرضها لطعن الطاعنين، وسخرية الساخرين.
ولهذا اشترط الإمام الشاطبي في موافقاته لتحقيق
الاجتهاد في الشريعة: المعرفة بمقاصدها وكلياتها، قال: إنما تحصل درجة الاجتهاد
لمن اتصف بوصفين:
أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها.
والآخر: التمكّن من الاستنباط بناء على فهمه فيها[6].
وهذا لا يتأتى إلا بسعة الاطلاع على النصوص، خاصة
الأحاديث والآثار، والتعمق في معرفة أسباب ورودها، وملابسات وقوعها، والغايات
المتوخاة منها، والتمييز بين ما هو عام خالد منها وبين ما بني منها على عرف قائم،
أو ظرف زمني موقوت، أو مصلحة معينة، فيتغير بتغيير العرف أو الظرف أو المصلحة”[7].
::
مجلة البيان العدد 321 جمادى الأولى
1435هـ، مارس 2014م.
[1] انظر:
راشد الغنوشي (الحريات العامة في الدولة الإسلامية)، مركز دراسات الوحدة العربية،
ط 1، 1993م، (ص 129).
حيث يقول في
الهامش: «إلا أن الأحكام الشرعية، وخاصة ما تعلق منها بنظام الدولة الإسلامية، ما
ينبغي أن تبنى على سند ظني مهما كانت درجة الظنية ضئيلة».
ويقول أيضاً
في (ص 43): «وكان مبحث المقاصد الشرعية الذي اختطه بتوفيق العلامة المغربي أبو
إسحاق الشاطبي في رائعته (الموافقات)، قد حظي كما تقدم بقبول عام لدى المفكرين
الإسلاميين المعاصرين كأساس وإطار لنظرية الحقوق والحريات العامة والخاصة في
التصور الإسلامي، ومعلوم أن أبا إسحاق الشاطبي في تتبعه كليات الشريعة وجزئياتها
قد كشف عن نظرية المصلحة العامة، فوجدها مرتبة في ثلاثة مستويات...».
[2] أبو إسحاق
إبراهيم اللخميّ الشاطبي (الموافقات في أصول الأحكام)، دار ابن عفان، تحقيق: مشهور
آل سلمان، ط 1، 1417هـ - 1997م.
[3] أخرجه ابن
ماجه في سننه، وصححه الألباني في (غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام)،
المكتب الإسلامي، ط 3، 1405هـ، برقم (68).
[4] عمر
مبركي، مقال (علم أصول الفقه بين القطع والظن)، مجلة الوعي الإسلامي، وزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، (العدد 532)، بتاريخ 3/9/ 2010م.
وانظر أيضاً:
د. سعد بن ناصر الشثري (القطع والظن عند الأصوليين: حقيقتهما، وطرق استفادتهما،
وأحكامهما)، دار الحبيب، ط 1، 1418هـ.
[5] محمد شاكر
الشريف (تحطيم الصنم العلماني)، دار البيارق، الطبعة الأولى، 1421هـ - 2000م (ص
92).
وكان الشيخ
الشريف في (ص 91) من كتابه المذكور، قد انتقد تقسيم كل من د. صلاح الصاوي في
(المحاورة، ص 58) و د. يوسف القرضاوي في (الإسلام والعلمانية، ص 154)؛ انتقد
تقسيمهما الشريعة إلى قسمين:
قسم ثابت
محكم، وهو القطعيات.
وقسم متغير
نسبي يمثل المرونة والتطور، خصوصاً في مجال السياسة الشرعية، وهو الظنيات.
ويرى الشيخ
الشريف أنه وإن كان يبدو من كلام الشيخين في كتابيهما أن مقصودهما بالمُتغيّر هو
الوسائل والكيفيات، إلا أنهما سلكا في التعبير اللفظي عن ذلك طريقاً موهماً لا
يخلو من الالتباس.
[6]
(الموافقات)، (4/ 105 - 106).
[7] د. يوسف
القرضاوي (الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف)، دار الوفاء، ط 3، 1415هـ - 1994م
(ص 119 - 120).