• - الموافق2024/11/23م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
اللصوصية المقنعة

اللصوصية المقنعة


سرقة أموال الناس لصوصية ظاهرة، وسرقة أموالهم بالحيل والدعاوى الباطلة لصوصية مقنَّعة، ولعل من أخطر أنواع اللصوصية المقنعة ما يكون باسم الدين، وليس من الدين. ومن أشهر أنواع استحلال أموال الناس باسم الدين ما كانت تفعله الكنيسة في القرون الوسطى حين فرضوا على الناس الإتاوات والعشور، يقول ويلز: «فرضت [يعني الكنيسة] ضريبة العشور على رعاياها، وهي لم تدعُ لهذا الأمر بوصفه عملًا من أعمال الإحسان والبر بل طالبت به كحق»[1].

ويقول كرسون في كتاب «المشكلة الأخلاقية»: «كانت الفضائل المسيحية كالفقر والتواضع والقناعة والصوم والورع والرحمة، كل ذلك كان خيرًا للمؤمنين وللقسيسين وللقديسين وللخطب والمواعظ. أما أساقفة البلاط والشخصيات الكهنوتية الكبيرة فقد كان لهم شيء آخر: البذخ، والأحاديث المتأنقة مع النساء، والشهرة في المجالس الخاصة، والعجلات، والخدم، والأرباح الجسيمة، والموارد، والمناصب»[2].

ومن أسوأ أنواع استحلال أموال الناس باسم الدين أيضًا الخمس الذي يأخذه شيوخ الشيعة الإمامية من أموال أتباعهم ويفرضونه في مكاسبهم من التجارة والصناعة والزراعة وغيرها، يعدونه من فروض الإسلام، ويحكمون على مانعه بالكفر، ويوجبون دخوله في النار مخلدًا فيها[3]، ويستندون فيه إلى حق أهل البيت في الخمس، وأنه أصبح من حقهم بحكم الغيبة المزعومة لمهديهم الموهوم، فهم حصروا آل البيت بمهديهم الذي لا حقيقة له إلا في خيالاتهم، ثم ادعوا غيبته والنيابة عنه، وأن الخمس صار لهم دون أهل البيت.

ومن المعلوم أن خمس الشيعة يختلف عن خمس أهل البيت عند أهل السنة في الغنيمة والفيء، لكنهم كعادتهم يلبسون على أتباعهم بالمصطلحات الشرعية، ثم يفسرونها وفق مبادئ دينهم وأصول نحلتهم.

ويعد هذا المبدأ من شذوذات الروافض وغرائب مذهبهم، وبدعة كبرى ما أنزل الله بها من سلطان، ومع ذلك أولوها عناية كبرى، وعدوا من يستحل درهمًا منها في عداد الكافرين، وكفّروا أهل الإسلام بسبب ذلك، ولا مناص ولا حيلة للمسلمين للتخلص من وصمة التكفير واستحقاق عذاب الجحيم إلا ببذل أموالهم لآيات الرافضة علّهم أن ينجوا ويتطهروا.

قال د. علي السالوس: «إن مسلمي اليوم إن أرادوا ألا يحكم عليهم الجعفرية بالكفر فعليهم أن يجمعوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا بها إلى علماء الجعفرية»[4].

وقد تفرد الشيعة الإمامية بهذا المبدأ، والمطالع لكتب الفقه الإسلامي لا يجد فيها كتابًا مستقلًّا بعنوان الخمس، وإنما يجد الحديث عن خمس الغنائم في كتاب الجهاد، وخمس الركاز والمعدن في كتاب الزكاة، ولكن تنفرد مصادر الشيعة الإمامية بهذا المبدأ، فالخمس له كتاب مستقل في مصادر التلقي عندهم كما ترى ذلك في كتب الحديث المعتبرة عند هذه الطائفة مثل «وسائل الشيعة»[5]، وهو «أجمع كتاب لأحاديث لأحكام عندهم»[6]، و«الوافي» الجامع لكتبهم الأربعة[7]، و«تهذيب الأحكام»[8]، و«من لا يحضره الفقيه»[9] وغيرها، كما تجد ذلك أيضًا في كتب الفقه عندهم، كـ«شرائع الإسلام»[10]، و«المختصر النافع»[11]، و«العروة الوثقى»[12]، وغيرها.

وقد وضعوا روايات كثيرة منسوبة لبعض أهل البيت زورًا وبهتانًا تقرر هذا المبدأ.

تقول نصوصهم: «الخمس لنا فريضة»[13]، ومن منع شيئًا منه فهو ملعون ونحن خصماؤه، وقد وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا {أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}»[14]، وتقول رواياتهم: «لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهمًا، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهمًا حرامًا»[15].

وتقرر رواياتهم أن مانع الخمس في عداد الكافرين ومن رؤوس الظالمين وهو في الآخرة في جهنم من الخالدين، جاء في الوسائل: «ومن أكل من مالنا شيئًا فإنما يأكل في بطنه نارًا وسيصلى سعيرًا»[16]، عن أبي بصير قال: قلت: «ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهمًا، ونحن اليتيم»[17].

وقد كان وقع هذا الوعيد والتهديد على نفوس الأتباع شديدًا؛ لأن صناع هذا المبدأ ينسبونه لأئمة أهل البيت، ويزعمون أنه من أصول دين الإسلام، وأن قبول العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج متوقف على أدائه، ولذا كان هؤلاء الأتباع كثيرًا ما يسألون عن أحكام هذا الأمر خشية أن ترد عباداتهم ولا تقبل صلواتهم، يقول أحدهم في سؤال كتبه لإمامه يسأل عن موارد الخمس ويتوسل أن يجيبه ببيان تام فيقول: «جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك أبقاك الله أن تمن عليَّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيمًا على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها...»[18].

ويقولون: «أشد ما ينتظر الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي، وإن شيعتنا من ذلك في حل»[19].

والأمر في نفوس مخترعي هذا المبدأ يتعدى إطار طائفتهم إلى حد رمي الناس جميعًا بالزنا رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا، ولا يستثنون إلا من دفع الخمس لشيوخهم، تقول مصادرهم: «عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبدالله - عليه السلام -: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري فقال: من قِبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم»[20]، وقالوا: «هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل»[21].

وقال إمامهم: «والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا، قلت: كيف لي بالمخرج من هذا؟ فقال لي:... ثم ذكر أن المخرج دفع الخمس...»[22].

وهؤلاء الذين منعوا الخمس واستحقوا هذا الوصف يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم لأنهم أولاد زنا، وبوّب شيخهم المجلسي بابًا لهذا بعنوان: «باب أنه يدعى الناس بأسماء أمهاتهم إلا الشيعة» وذكر فيه اثنتي عشرة رواية[23].

وهذا الوصف الشائن والقذف بالفاحشة الكبرى التي تحيق بمانعي الخمس تلحق بهم منذ ولادتهم، مع أنه لا تكليف إلا بعد عقل وبلوغ ولكن هذا الهوس المالي لم يجعل لواضعي هذه الروايات عقلًا، ولذا قالوا إن الشيطان يرتكب الفجور مع كل مولود فور خروجه من بطن أمه؛ جاء في كتب الشيعة: «ما من مولود بولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته فإن علم الله أنه من شيعتنا حجبه عن ذلك الشيطان، وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونًا [وذلك أن الذكر يخرج للوجه] فإن كانت امرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة، فعند ذلك يبكي الصبي بكاءً إذا هو خرج من بطن أمه، والله بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب»[24].

وتعِد نصوصهم باذل الخمس بالغفران وتقول لمن يؤديه إن إخراجه «تمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم»[25]، كما توهمه بأن بذله مفتاح أبواب الأرزاق فتقول: «فإن إخراجه مفتاح رزقكم»[26].

ويتحقق لباذل الخمس دعاء الأئمة المستجاب، فيقولون على لسان الأئمة: «إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا.. لا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه»[27].

والأئمة أو الآيات حين يأخذون الخمس إنما يتفضلون على المعطي، لأنه يتطهر بذلك العطاء، ويطيب مولده بهذا البذل، ويحل له ماله، لقول إمامهم: «إني لآخذ من أحدكم الدرهم، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالًا، ما أريد بذلك إلا أن تتطهروا»[28].

وصار الخمس في نصوصهم وسيلة إلى استحلال ما حرَّم الله، وتجرئة للأتباع على نهب واغتصاب أموال الغير، وذلك لسهولة التخلص من تبعتها، والسلامة من إثمها بمجرد دفع الخمس، وجاءت مجموعة من نصوصهم تقرر هذا المبدأ، وقد ساق صاحب الوسائل جملة منها[29]، وبعضها يحمل أسئلة عن أموال كسبها أصحابها من حلال وحرام، ويسألون عن سبيل التوبة من ذلك، فجاءت الإجابات والفتاوى بأن دفع الخمس هو سبيل الخلاص والمغفرة[30].

 موارد الخمس

وأما موارد الخمس، أو الأموال التي يجب فيها الخمس، فقالوا: يجب إخراج الخمس «فيما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله، من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد، وحيازة المباحات، وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة، والزيارات وتعليم الأطفال، وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة. بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها، والأحوط استحباب ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه»[31].

وقالوا: «إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به، خان يؤجره، وأرض يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك، يلاحظ في آخر السنة ما استفادة من المجموع من حيث المجموع[32] فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته.. لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه منها يجب إخراج خمسة عند تمام الحول»[33].

بل قالوا على سبيل العموم: «الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير»[34] من البترول والمعادن إلى كسب الخياط في عمله، وقالوا: الكنز فيه الخمس، والمعادن فيها الخمس، وكذلك الرصاص والصفر والحديد، وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة[35]، وكذا الملح والكبريت والنفط يخرج من الأرض[36] والعنبر وغوص اللؤلؤ عليه الخمس[37] وفي كل كسب حتى كسب الخياط الضعيف يأكلون خمسه، قالوا: «حتى الخياط يخيط قميصًا بخمسة دوانيق[38] فلنا منه دانق»[39].

استحلال أموال المسلمين:

جميع أموال أهل الإسلام وممتلكاتهم عند شيوخ الروافض لا حرمة لها، فيجوز أخذها ولا شبهة في ذلك عندهم، تقول نصوصهم: «مال الناصب وكل شيء يملكه حلال»[40].

وهذا مبني على الأصل العقدي الذي وضعه شيوخ الروافض لأنفسهم وهو أن كل شيء في الدنيا ملك لهم وحق من حقوقهم.

بل تراهم يأمرون أتباعهم بأخذ أموال المسلمين أمرًا جازمًا، فيقولون: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس»[41].

وقد توسع شيوخهم في معنى الناصبي ليشمل جميع المسلمين سوى طائفتهم[42]، بل يوجهون أتباعهم لأخذ أموال الآخرين بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة[43].

مصرف الخمس:

هذا المال المنهمر كالسيل باسم الخمس يدفع لمن؟ قالوا بأنه في زمن الغيبة[44] يدفع للفقيه الشيعي[45].

فمخرجو الخمس الآن يسلمونه لفقهاء الرافضة، ولذا أصبح آيات الشيعة من كبار الرأسماليين في العالم، وصار منصب الآية والمرجع منصبًا تهفو إليه القلوب، وتتطلع إليه الأنظار؛ لأنه منصب يدر القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قال أحد شيوخهم في ترجمة بعض مراجعه وآياتهم: «إن المال يتدفق وينحدر عليه كما ينحدر الماء من أعلى الجبل»، وقد قام الملالي بحيلة ماكرة للاستيلاء على الخمس ولخداع أتباعهم، فقالوا إن الخمس يقسم «ستة أسهم سهم لله، وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم للإمام، هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان»[46]، أي مهديهم المنتظر الذي لن يرجع من غيبته لأنه لم يولد أصلًا فاستحق نصيبه حينئذ الفقيه الشيعي، ولهذا قالوا: «النصف من الخمس الذي للإمام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط»[47]، والأسهم الثلاثة الأخرى «للأيتام والمساكين وأبناء السبيل»[48]، قالوا بشرط الإيمان[49] في هؤلاء - أي بشرط أن يكونوا روافض -؛ لأن اسم الإيمان مختص بهم كما يفترون، وهذا النصف الآخر الذي قرروا صرفه لهؤلاء الأصناف الثلاثة قالوا فيه أيضًا: «الأحوط فيه أيضًا الدفع إلى المجتهد»[50].

فأصبحت النتيجة أنه يصرف لشيوخ الروافض لينفقوا منه على أنفسهم وعلى الأصناف الثلاثة المذكورة، قال شيخهم المعاصر علي كاشف الغطا: «إن الفقيه يأخذ نصف الخمس لنفسه ويقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية، فإن فضل كان له وإن أعوز أتمه من نصيبه»[51].

لا يقبل حج من لم يدفع الخمس:

وعندهم أن الشيعي لا يقبل حجه إلا بعد أن تحصى أمواله، وتعد جميع ممتلكاته، ثم يخرج خمسها ويدفعه للمرجع، قال د. علي السالوس: «من واقع الجعفرية في هذه الأيام نجد أن من أراد أن يحج يقوم كل ممتلكاته جميعًا، ثم يدفع خمس قيمتها إلى الفقهاء الذين أفتوا بوجوب هذا الخمس، وعدم قبول حج من لم يدفع[52]، واستحل هؤلاء الفقهاء - أموال الناس بالباطل»[53]، وفي كتاب مناسك الحج لأبي القاسم الخوئي المعاصر الذي وصفوه بأنه: «مرجع المسلمين وزعيم الحوزة العلمية»[54] أن الخمس مقدم على فريضة الحج، ولا يصح حج المكلف إذا تعلق بذمته حق الخمس، حيث قال ما نصه: «إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها، ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج، ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه»[55].

تمويل الحركات السرية من الخمس:

وإن المتأمل للحركات الشيعية الكثيرة التي ظهرت في تاريخ الأمة المسلمة، وكانت من أقوى العوامل التي شغلت الأمة عن أعدائها وصرفت جهودها عن بناء الدولة الإسلامية الكبرى، وفتح قلوب العباد والبلاد بهذا الدين العظيم، المتأمل لهذه الحركات وكثرتها وقوتها وكيدها ومكرها يدرك أن المادة الممولة لهذه الحركات هي ما أخذ من أولئك الأتباع الأغرار باسم آل البيت وحقهم من الخمس، بل إن الحركات الشيعية في العالم الإسلامي إلى اليوم إنما تمول من هذا المورد، وهذا المال المتدفق على الآيات والمراجع من أولئك الأتباع المخدوعين هو الذي جعل كيد الشيعة يكبر، وخطرهم يعظم، بل قد أصبح هؤلاء الآيات أو المراجع يوجهون فتاواهم وفق رغبات رجل الشارع، بل ويكتمون الحقيقة مجاراةً لهم[56]، لأنهم مصدر رزقهم ومعاشهم، وهذا المال المسلوب من الأتباع هو الذي غذى ويغذي دور النشر التي تقذف سنويًا بمئات النشرات والكتب المليئة بالطعن في الأمة ودينها.

كما أن أمر الخمس من أهم الأسباب لحماسهم لنشر بدعتهم وخوفهم من نقد مذهبهم وانكشاف فضيحتهم.

هذا وتشير المصادر التاريخية إلى تدرج الشيعة الباطنية في مسألة الخمس حيث «يحدثنا التاريخ أنه لما اجتمع حول القرامطة من عرب الجزيرة ابتدأ القرامطة يفرضون على شيعتهم أن يؤدوا درهمًا عن كل واحد، وسمى ذلك (الغطرة) على كل أحد من الرجال والنساء، ثم فرضوا (الهجرة) وهي دينار على كل رأس، ثم فرضوا على شيعتهم (البلغة) وهي سبعة دنانير، فلما تواطأ الأمر فرضوا على شيعتهم أخماس ما يملكون وما يتكسبون.. ثم عرفوا شيعتهم أنه لا حاجة بهم إلى أموال تكون معهم لأن الأرض بأسرها ستكون لهم دون غيرهم»[57].

الشيعة المعاصرون والخمس:

وقد اهتم شيوخ الشيعة المعاصرون بأمر المسألة المالية التي يأخذونها من أتباعهم باسم خمس أهل البيت، وعدوا من يستحل منعهم درهمًا منها في عداد الكافرين. فقد جاء كتاب «العروة الوثقى» والذي بهامشه تعليقات أعلام العصر ومراجع الشيعة الإمامية[58]: «ومن منع منه [أي الخمس] درهمًا أو أقل كان مندرجًا في الظالمين لهم (أي لأهل البيت)، والغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلًّا لذلك كان من الكافرين. ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال - عليه السلام -: من أكل من مال اليتيم درهمًا ونحن اليتيم»[59]. ثم أورد طائفة أخرى من أخبارهم في ذلك.

بل إن المال إذا تعلق به الخمس بطل كل ما تفرع عن هذا المال من نكاح أو بيع أو عباده.

وجاء في كتاب العروة الوثقى: «إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطيها، كما أنه لو اشترى به ثوبًا لا يجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح وهكذا»[60].

الخمس ودعاوى الغيبة والمهدية:

هذا والخمس هو وراء دعواهم غيبة مهديهم (الموهوم) التي هي الأساس الذي يقوم عليه دينهم، وذلك ليتوصلوا إلى الاستيلاء على هذا المال السحت بهذه الدعوى، وليحرموا أهل البيت من خمسهم لأنه حق للغائب المعدوم، وقد كانت الرغبة في الاستئثار بالخمس وراء كثرة دعاوى الغيبة والمهدية في تاريخهم، بل نشوؤها وظهورها، وهذا ما كشفته مصادر الشيعة نفسها.

فلنقرأ ما يقولون في ذلك، قالوا: «مات أبو الحسن وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، فكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته، كان عند زياد القندي سبعون ألف دينار، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار، وكان أحد القوام عثمان بن عيسى وكان يكون بمصر كان عنده مال كثير وست جوارٍ، قال فبعث إليه أبو الحسن الرضا - عليه السلام - فيهن وفي المال، فكتب إليه: إن أباك لم يمت، فكتب إليه: إن أبي قد مات وقد اقتسمنا ميراثه وقد صحت الأخبار بموته»[61].

ويحرص ملالي الروافض على نشر المذهب الرافضي في كل مكان لتتسع الموارد ويكثر الدخل.

وبهذه المناسبة أذكر قصة طريفة جرت لي مع أحد المعممين الذي التقيته في الحرم المدني، وقلت له: إذا أراد الرجل أن يدخل في المذهب الشيعي فماذا عليه أن يفعل، قال: إذا كان في مثل هذه البلاد فعليه أن يستتر، وإذا كان في بلد كسوريا فلا بأس أن يعلن، فقلت له: وإذا كان لديه مال كثير فهل يكفي في إخراج الخمس أن يدفعه لفقراء المسلمين، قال: لا، تعال إلينا في فندق الدخيل.

فالغاية والهدف هما الاستيلاء على أموال المغفلين بدعوى حقوق آل البيت وخمس آل البيت.

ويحرص مراجع الروافض على إبقاء الخلاف مع الأمة واعتزالهم المسلمين في مصادر التلقي لتبقى موارد الغنيمة في مأمن من أن تتسلط عليها أقلام النقد ووسائل الكشف، حتى بلغت بهم الحال أن وضعوا أصلًا في دينهم يقوم على شرعية مخالفة عموم المسلمين، ومن رواياتهم: «ما خالف العامة ففيه الرشاد»[62]، حتى قال الأستاذ الدكتور علي السالوس عنها: «وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لما ظل الخلاف قائمًا بين الجعفرية وسائر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد، فكثير من فقهائهم يحرصون على إذكاء هذا الخلاف حرصهم على هذه الأموال»[63].

جذور الخمس الشيعي:

ولم يعرف المسلمون من الصحابة والتابعين خمس الشيعة هذا، وإنما هو بدعة كبرى ابتدعها أولئك الزنادقة وراحوا يأكلون بها أموال الناس بالباطل، وإمعانًا في خديعة الناس زعموا أن ما يأخذونه منهم من مال إنما هو لأهل البيت، حتى تصور نصوصهم - التي يستأكلون بها باسم أهل البيت - أئمة آل البيت بصورة السائل الذليل المستجدي حقه من الناس، فتنسب إليهم أنهم يقولون: «إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا»[64].

ويقولون: إنهم هم اليتيم[65]، وأكل أموال اليتامى المتوعد عليه في القرآن هو منع خمسهم.

فقد كان هذا المال السحت المسمى بالخمس من أهم العوامل - كما سبق - لحماسهم في نشر دعوتهم وتكثير سوادهم، وذلك لزيادة إيرادهم وتكثير مالهم؛ لأنه كلما كثر المنتمون لهذا المذهب كلما ارتفع منسوب الدخل الذي يصل إلى جيوب الآيات، ألا ترى أنهم فيما مضى كانوا أقلية بل لم تجد دعوتهم قبولًا في أمصار المسلمين إلا في ركن مظلم من الكوفة؛ ولذلك قالوا: «إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة، كما أنهم كانوا في عصر جعفر الصادق (توفي سنة 148هـ) يشكون من قل أحدهم لإمامة: ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها»[66]، ولكن لما تم وضع هذا المبدأ المالي كثر الطامعون وكثر المغفلون المطموع فيهم، والذين وقعوا تحت أسر دعوى التشيع، فكثر عددهم حتى يقال إنهم يشكلون عشرة بالمائة من مجموع المسلمين اليوم[67].

وهذه الأموال الضخمة التي تنتقل إلى جيوب الملالي تحولت إلى تجارة كبرى، وقامت عليها مؤسسات ومدن اقتصادية تابعة للمراجع تم استثمارها في تمويل الثورات وتصدير الفكر الشيعي، وتمويل الحركات التبشيرية بالرفض في العالم، بل وشراء الذمم، وتسخير الأقلام والإعلام واستمالة أصحاب القرار، كما يفعل يهود حين استغلوا مطية المال والإعلام لبسط نفوذهم[68]، وقد كان هذا الخمس هو المورد والأساس لتمويل ثورة الآيات في إيران.

ومن آثارهم الظاهرة أيضًا: أنهم في البلدان التي يتواجدون فيها يحاولون السيطرة على معظم الأعمال التجارية والشركات ومواد التموين، حتى يتحكموا بأقوات الناس وضرورياتهم، والواقع أكبر شاهد[69].

ودين الله بريء من هذا الظلم للناس، وتتجلى هذه الحقيقة من طريقين:

الأول: من طريق السنة:

قال أهل العلم: «وأما ما تقوله الرافضة من أن خمس مكاسب المسلمين يؤخذ منهم ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غيره، فهذا قول لم يقله قط أحد من الصحابة لا علي ولا غيره، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من القرابة لا بني هاشم ولا غيرهم، وكل من نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين وعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد فقد كذب عليهم، فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة علي رضي الله عنه، فإنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض أخرى، ولم يأخذ من المسلمين أموالهم بل لم يكن في ولايته قط خمس مقسوم.

أما المسلمون فما خمس هو ولا غيره أموالهم، وأما الكفار فإذا غُنمت منهم أموال خُمست بالكتاب والسنة، لكن في عهده لم يتفرغ المسلمون لقتال الكفار بسبب ما وقع بينهم من الفتنة والاختلاف. وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمِّس أموال المسلمين ولا طلب أحدًا قط من المسلمين بخمس ماله»[70].

الثاني: من طريق الشيعة:

ونسوق نصوصًا من كتبهم المعتمدة عندهم لإقامة الحجة عليهم؛ لأنه كما يقول الإمام ابن حزم: «لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقونا، ولا معنى لاحتجاجهم علينا بروايتهم فنحن لا نصدقها، وإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجة سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه»[71]، وقد جاء في كتبهم ما يكشف كذبهم، أو يضعهم في تناقض، والتناقض علامة فساد المذهب.

جاء في مصادرهم المعتمدة:

- عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عيه السلام) يقول: «ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة»[72].

- عن سماعة عن أبي عبدالله وأبي الحسن (عليه السلام) قال: سألت أحدهما عن الخمس؟ فقال: «ليس الخمس إلا في الغنائم»[73].

وقد تحير الروافض بهذه النصوص وحاولوا الإجابة عنها، فجاءت إجاباتهم متكلفة، فاستمع إليها، قال صاحب الوسائل تعقيبًا على النص السابق: «المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلا في الغنائم فإن وجوبه فيما سواها إنما ثبت بالسنة»[74].

هذا جوابه ويبدو أنه أدرك ما فيه من ضعف ظاهر إذ ليس في اللفظ إشارة أو دلالة على هذا الاحتمال، فهو من جنس تأويلات الباطنية، ولذلك حاول أن يجد مخرجًا آخر فقال: «يمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس ذكره الشيخ وغيره»[75].

وهذا أيضًا كسابقه إذ معنى الغنائم حتى في مصطلحاتهم هو ما يغنمه المسلمون في الجهاد، ولذلك سلك طريقًا آخر فقال: «يمكن أن يكون الحصر إضافيًّا بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس»[76].

وهذا أيضًا لا يسعفه؛ لأنهم يعممون الخمس في أنواع المكاسب - كما مرّ - فأنت ترى في هذه الإجابات التردد والتكلف.

فالنص ينفي وجوب الخمس في غير الغنائم وشيوخ الرافضة يحاولون إثباته، ما وسعتهم المحاولة أو الحيلة.

قال صاحب «يا شيعة العالم استيقظوا»: «على الشيعة أن تعلم علم اليقين أن الخمس في أرباح المكاسب بدعة ابتدعها الفقهاء»[77].

فهل يعي من يقعون ضحية خداع دعاة الرفض حقيقة ما يساقون إليه وأن هؤلاء الدعاة لصوص متبرقعون بالدين، سيختلسون جزءًا من أموالهم ومكتسباتهم باسم خمس الرسول وآل بيته عليهم السلام وسيضطرونهم لتقديم هذا المال للآيات وسط ألوان من التحذيرات وصنوف من الإغراءات؟!

 

:: البيان تنشر - مـلـف خـاص- (الـخـطـر الإيـرانـي يـتـمـدد)

:: مجلة البيان العدد  334 جمادى الآخرة  1436هـ، مارس – إبريل 2015م.

 

googleplayappstore


[1] «معالم تاريخ الإنسانية» 3/895، وانظر: محمد قطب، «مذاهب فكرية معاصرة»؛ بحث الطغيان المالي لرجال الدين النصارى ص41.

[2] «المشكلة الأخلاقية» ص167، وانظر: محمد قطب، «مذاهب فكرية معاصرة»؛ بحث الطغيان المالي لرجال الدين النصارى ص41.

[3] ولهم أبواب أخرى للاستيلاء على أموال الناس بالباطل لكنها ليس لها صيغة الفرض الحتمي منها: الوقوف على مشاهدهم، والنذور لقبور أئمتهم، وهم إلى اليوم يدعون إلى هذه الأعمال الشركية في الحث على الوقف على أهل مشهد كالنجف وعلى سيد الشهداء (تحرير الوسيلة/ 71)، وتصرف هذه الأموال على (المجاورين وفي إقامة التعازي وما يتعارف صرفه في المجلس التي تنفق فيها الأموال (الشركية) هي مجالس لعن وطعن في صحابة رسول الله رضي الله عنهم. كما يقرر الفقه الشيعي قواعد لهذه النذور الشركية وسبل صرفها، يقول خميني: «لو نذر شيئًا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في ماله.. ولو نذر شيئًا للإمام أو بعض أولاده فالظاهر جواز صرفه في سبل الخير وإن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم...»(تحرير الوسيلة/ 113).

ومراجع الشيعة يتلقون أموال هذه الوقوف والنذور في عصر الغيبة، يقول محسن الأمين: «إنه منذ ادعاء ولادة المنتظر وغيبته فإن الشيعة الإثنى عشرية ما زالوا يعينون المرجعية بأموال عظيمة موضوعة في بنك الإنجليز أصلها من مال امرأة هندية يصرف بعها في كربلاء والنجف برأي المجتهدين» (محسن الأمين/ أعيان الشيعة 10/118).

[4] المصدر السابق ص 394.

[5] انظر: «وسائل الشيعة» للحر العاملي، كتاب الخمس 6/336 وما بعدها.

[6] انظر: «أعيان الشيعة» 1/292-293، «الذريعة» 4/352-353.

[7] انظر: «الوافي» للغيض الكاشاني، أبواب الخمس 10/277.

[8] انظر: «تهذيب الأحكام للطوسي»، كتاب الخمس 1/177.

[9] انظر: «من لا يحضره الفقيه» لابن بابويه القمي 2/21.

[10] «شرائع الإسلام» لجعفر الحلي، كتاب الخمس 177.

[11] «المختصر النافع» للحلي أيضًا، كتاب الخمس ص 87.

[12] «العروة الوثقى» الطبطبائي اليزدي، وعليها تعليقات مراجع الشيعة المعاصرين، كتاب الخمس 2/366.

[13] «وسائل الشيعة» 6/337، «من لا يحضره الفقيه» 1/13، «الخصال» 1/139، «تفسير العياشي» 7/39، «البرهان» 2/88، «مجمع البيان» 3/545.

[14] «وسائل الشيعة» كتاب الخمس 6/377، «إكمال الدين» لابن بابويه ص287، الاحتجاج للطبرسي ص267-268.

[15] «وسائل الشيعة»6/377، «إكمال الدين» ص228، «الاحتجاج» 268.

[16] «وسائل الشيعة» 6/377، «إكمال الدين» ص287، الاحتجاج» 267-268.

[17] «وسائل الشيعة» 6/374، «من لا يحضره الفقيه» 1/13، «إكمال الدين» 288، «مفتاح الكتب الأربعة» 11/259.

[18] «الكافي» 1/545، «وسائل الشيعة» كتاب الخمس باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها 6/350.

 [19] «تفسير العياشي» 2/63-62، «البرهان» 2/88، «بحار الأنوار»20/50، «وسائل الشيعة» 6/386.

[20] «وسائل الشيعة» 6/379، «تهذيب الأحكام» 1/388.

 [21] «وسائل الشيعة» 6/379، «تهذيب الأحكام» 1/389، «علل الشرائع» ص377.

 [22] ونص كلامه: «فقال لي: يا أبا حمزة كتاب الله المنزل يدل عليه أن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهامًا ثلاثة في جميع الفيء، ثم قال عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْـمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ١٤] فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حرامًا على من يصيبه فرجًا كان أو مالًا، ولو قد ظهر الحق لقد بيع الرجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا يزيد حتى أن الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه فلا يصل إلى شيء من ذلك، وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حجة ويطلب النجاح لنفسه فلا يصل إلى شيء من ذلك وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حجة قلت: قوله عز وجل: {هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلَّا إحْدَى الْـحُسْنَيَيْنِ} [التوبة: 52]  قال: إما مت في طاعة الله أو أدرك ظهور الإمام، ونحن نتربص بهم مع ما نحن فيه من الشدة أن يصيبهم الله بعذاب من عنده قال: هو المسخ، أو بأيدينا: وهو القتل، قال الله عز وجل لنبيه: {فَتَرَبَّصُوا إنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ} [التوبة: 52] والتربص: انتظار وقوع البلاء بأعدائهم» (مفتاح الكتب الأربعة 11/236-237، روضة الكافي 8/285).

 [23] «بحار الأنوار» 7/237.

 [24] «تفسير العياشي» 2/118، «البرهان» 2/ 300، «بحار الأنوار» 2/139.

[25] «الكافي» 1/547، «تهذيب الأحكام» 1/389، «الاستبصار» 2/59، و«سائل الشيعة» 6/375، «مفتاح الكتب الأربعة» 11/257.

[26] المصادر السابقة، المواضع نفسها.

[27] المصادر السابقة، والمواضع نفسها.

 [28] «وسائل الشيعة» 6/337، «من لا يحضره الفقيه» 1/14، «علل الشرائع» ص378.

 [29] «وسائل الشيعة» 6/352، 353.

 [30] فهذا أحدهم يسأل ويقول: أصبت مالًا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال (إمامهم): ايتني خمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه (من لا يحضره الفقيه 1/14، وسائل الشيعة 6/353). وآخر يقول: إني كسبت مالًا أغمضت في مطالبه حلالًا وحرامًا وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ، فقال: (إمامهم): تصدق بخمس مالك، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال (وسائل الشيعة 6/353، فروع الكافي 1/362، تهذيب الأحكام 2/111، من لا يحضره الفقيه 2/62، المحاسن للبرقي ص46، المقنعة ص46).

 [31] الميراث عندهم نوعان: محتسب، ولا خمس فيه إلا إذا كان الميت لا يدفع الخمس ومرادهم، بالمحتسب هو الميراث الذي جاء إليه بعد ترقب له. والنوع الثاني: غير المحتسب وهو الميراث الذي جاءه من حيث لا يحتسب، فهذا يلزم إخراج خمسه قالوا: «كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالمًا به فمات وكان هو الوارث له» (العروة الوثقى 2/389).

[32] المصدر السابق ص394.

[33] السابق ص395.

[34] «الكافي» 1/545، «الوافي» 10/309، يعني ما استفادوه واكتسبوه.

[35] انظر: «من لا يحضره الفقيه» 2/40، «الوافي» 10/310.

[36] انظر: «من لا يحضره الفقيه» 2/41، «الوافي» 10/313.

[37] انظر: «تهذيب الأحكام» 4/121، «الوافي» 10/311.

[38] الدانق هو: سدس درهم، وهي كلمة معربة تنطق بكسر النون وفتحها والكسر أفصح [انظر: المصباح، مادة (دنق)].

[39] «تهذيب الأحكام» 4/122، «الوافي» 10/312.

[40] الطوسي «تهذيب الأحكام» 2/48، الحر العاملي «وسائل الشيعة» 11/60.

[41] «تهذيب الأحكام» 11/384، ابن إدريس «السرائر» ص484، «وسائل الشيعة» 6/340.

[42] فإن من معاني النصب عندهم تقديم أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنهم. انظر في مفهوم النصب عند الرافضة: «السرائر» ص471، «وسائل الشيعة» 6/341-342، «بشارة المصطفى» ص51، «المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية»؛ المسألة السادسة ص138 وما بعدها.

[43] انظر نصوصهم في: «الخمس عند الشيعة الإمامية وجذوره العقدية» (ص40) لكاتب المقال.

[44] أي غيبة مهديهم، ومضى عليها الآن أكثر من أحد عشر قرنًا وستستمر ما بقيت هذه الطائفة؛ لأن هذا المهدي لا وجود له ولا حقيقة كما ثبت ذلك بالبراهين العقلية والنقلية والعلمية والتاريخية؛ ولأنهم اخترعوا فكرة المهدية للتخلص من أهل البيت وسلب حقوقهم، والاستيلاء على أموال الناس، والكيد للأمة ودينها، وزعزعة أمن الأمة واستقرارها، كما يدرك ذلك من يتأمل خرافة الغيبة والمهدية. (انظر: فصل الغيبة والمهدية في: أصول مذهب الشيعة 2/453).

[45] انظر: «النور الساطع» لـعلي كاشف الغطا، وجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة 1/439.

[46] «العروة الوثقى» 2/403، «هداية العباد» ص 178.

[47] «العروة الوثقى» 2/405، «هداية العباد» ص 179.

[48] العروة الوثقى 2/403، هداية العباد ص 179.

[49] انظر: المصدرين السابقين، نفس الموضعين.

[50] «العروة الوثقى» 2/405، «هداية العباد» ص 179.

[51] «النور الساطع» 1/439.

[52] ولعل هذا هو أحد العوامل في حرص حكومة الآيات على زيادة حصتهم من عدد الحجاج في كل عام.

[53] «أثر الإمامة في الفقه الجعفري» ص 391.

[54] صفحة الغلاف.

[55] «مناسك الحج» ص 22.

[56] من الأمثلة القريبة المعاصرة لهذه الحقيقة الخطيرة أن بعض كبار علماء الشيعة المعاصرين أحجم عن بيان خطأ مسألة فرعية في مذهبهم خوفًا من العوام، وكانوا يفتون بخطئها ويقولون بخلافها سرًّا ولخواصهم فقط، وقد كشف ذلك محمد جواد مغنية (رئيس المحكمة الجعفرية ببيروت) فقال: «أحدث القول بنجاسة أهل الكتاب مشكلة اجتماعية للشيعة، وأوقعهم في ضيق وشدة، وبخاصة إذا سافروا إلى بلد مسيحي كالغرب، أو كان فيه مسيحون كلبنان.. وقد عاصرت ثلاثة مراجع كبار من أهل الفتيا والتقليد: الأول: كان في النجف الأشرف وهو الشيخ محمد رضا آل يس، والثاني: في قم وهو السيد صدر الدين الصدر، والثالث: في لبنان وهو السيد محسن الأمين، وقد أفتوا جميعًا بالطهارة، وأسروا بذلك إلى من يثقون به، ولم يعلنوا خوفًا من المهوشين، على أن يس كان أجرأ الجميع. وأنا على يقين بأن كثيرًا من فقهاء اليوم والأمس يقولون بالطهارة، ولكنهم يخشون أهل الجهل، والله أحق أن يخشوه» (فقه الإمام جعفر الصادق، ص31،33). ويذكر مغنية في تفسيره (الكاشف) أن إمامهم الأكبر الخوئي أسر برأيه لمن يثق به (الكاشف 6/18). وكذلك يقول الرافضي (كاظم الكفائي) إن إمامهم الغطا أفتى بالطهارة للخاصة، لأن عقول العامة لا تحتمله (نقل ذلك د. علي السالوس: انظر فقه الإمامية/ 81 الهامش)، وقد علق على ذلك الدكتور علي السالوس فقال: وهكذا يضيع العلم، ويفتري على الإسلام، لأن أناسًا ائتمنوا على العلم فضيعوه وزيفوه، لأنهم يخشون الناس ولا يخشون الله (علي السالوس، فقه الإمامية، ص81 الهامش). قال صاحب أصول مذهب الشيعة: إن من أسباب مراعاة (أو تقية) علماء الشيعة لجهال الشيعة وعوامهم هو أن هؤلاء هم مصدر رزقهم الذي يسلبونه منهم باسم الخمس... وإذا كان هذا موقف خمسة من كبار مراجع الشيعة في العصر الحاضر إزاء مسألة فرعية يجزمون بخطتها. فكيف يرجى أن يستجيبوا لتعديل أصولهم. (أصول الشيعة: 3/1136-1137).

[57] عبدالرزاق الحصان، «المهدي والمهدية» ص 63.

[58] «العروة الوثقى»، صفحة الغلاف.

[59] اليزدي، «العروة الوثقى» 2/366.

[60] «العروة الوثقى» 2/401.

[61] «من لا يحضره الفقيه» 4/543، «بحار الأنوار» 48/253.

[62] انظر: «أصول الكافي» 1/68، «وسائل الشيعة» 18/76.

[63] د. علي السالوس، «أثر الإمامة في الفقه الجعفري» ص 394.

[64] «وسائل الشيعة» 6/375.

[65] «العروة الوثقى» وبهامشها تعليقات مراجعهم في هذا العصر 2/366.

[66] ونضيف: «عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام -: جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ فقال: ألا أحدثك بأعجب من ذلك المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا وأشار بيده ثلاثة». (أصول الكافي: 2/244).

[67] روم لاندو، «الإسلام والعرب» ص 95.

[68] انظر: «نحو بعث إسلامي» لوحيد الدين خان.

[69] انظر في ذلك: «وجاء دور المجوس» ص312 وما بعدها.

[70] «منهاج السنة» 3/154.

 [71] «الفصل» 4/112.

[72] «من لا يحضره الفقيه» 1/13، «تهذيب الأحكام» 1/384، «الاستبصار» 2/56، «وسائل الشيعة» 6/338.

[73] «تفسير العياشي» 2/62، «بحار الأنوار» 2/52، «البرهان» 2/88.

[74] وسائل الشيعة 6/338-339.

[75] وسائل الشيعة 6/338-339.

[76] وسائل الشيعة 6/338-339.

[77] موسى الموسوي/ ياشيعة العالم استيقظوا ص 66 ط. الثانية، 1414هـ.

أعلى