• - الموافق2024/11/23م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
الرجم عقوبة زنا المحصن والمحصنة

الرجم عقوبة زنا المحصن والمحصنة

الآيات في كتاب الله تعالى والأحاديث في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها دالة دلالة يقينية على أن الله تعالى بالناس رءوف رحيم؛ ومن ضرورة ذلك أن تكون التشريعات التي شرعها قائمة على الرحمة حتى ما كان منها عقوبة أو حداً، مهما بلغ من الشدة كرجم إنسان بالحجارة حتى الموت. روى البخاري ومسلم أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها، خشية أن تصيبه»[1]، ورحمة الله تعالى بعباده لا تعني أنه لا يأمرهم وينهاهم ولا يعاقبهم على أخطائهم، بل إن العقوبة إذا تأملتها وجدتها في ظاهرها عقوبة وفي باطنها من رحمة الله بعباده؛ لأنها تمنع من تكرار الوقوع في المخالفة، وتمثل رادعاً للآخرين من الوقوع فيها مما يساعد على نظافة وخلو المجتمع من المعاصي والمفاسد.. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فإن عقوبة الدنيا على المخالفة تمنع عقوبة الآخرة فتكون بذلك رحمة وأي رحمة! فعن عبادة بن الصامت، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه»[2]، فالحدود كفارة للذنب ومن الخير للإنسان أن يحاسب في الدنيا ويعاقب على جريمته من أن يوافي الله يوم القيامة بذنبه فيعاقبه عليه لأن عذاب الآخرة شديد.

والعقوبات على المعاصي تختلف من واحدة لأخرى بحسب قبحها وما تجلبه من آثار بغيضة وبعضها تتجاوز آثاره شخص الواقع فيها إلى آخرين فتكون بلاء عليه وعليهم، ومن ذلك جريمة الزنا فإنها لا تقف عند حد مرتكبها بل تلوث سمعة الأسرة والأقارب، ويمتد أثرها لأزمان لاحقة بعد وقوعها.

وقد راعت الشريعة ظروف الواقعين في هذه الجريمة النكراء ففرقت بين عقوبة البكر (الذكر أو الأنثى) الذي لم يسبق له الزواج، وبين عقوبة من كان تحته زوجة أو كانت لها زوج؛ لأن ارتكاب المحصن لهذه الجريمة يعبر عن انحراف في النفس بعكس البكر الذي قد يكون وقوعه فيها نزوة طارئة بإغواء الشيطان؛ فالمحصن توفر له طريق حلال لقضاء وطره فلا يكون ارتكابه لها إلا تعبيراً عن فساده المتأصل في النفس؛ من أجل ذلك كانت عقوبة الزانية المحصنة والزاني المحصن من أشد العقوبات، وهي إزهاق الروح رجماً بالحجارة حتى يكون في ذلك عبرة للناس.

وبعض من يقفون عند ظاهر الأمر ولا ينظرون لباطنه وتوابعه ينظر فقط لشدة عقوبة الرجم ولا ينظر لعظم الجريمة التي أتاها الزاني أو الزانية ولا ينظر أيضاً إلى تشدد الشريعة في طرق إثبات هذه الجريمة وإثباتها، فيكون بطرق ثلاث:

1- ظهور آثار الجريمة على مرتكبها كظهور الحمل من امرأة لا زوج لها، وهذا خاص بالبكر أو من زوجة غائب عنها زوجها غياباً طويلاً أو من مطلقة.

2- الاعتراف والإقرار من مقترف تلك الجريمة، ويكون في اعترافه وإقراره على نفسه مقدماً على بصيرة من أمره طالباً ما يطهر به نفسه من قذارة ما أتى.

3- شهادة الشهود، وقد جعلت الشريعة نصاب الشهادة في هذه الجريمة أربعة كلهم يشهد أنه رآه متلبساً بجرمه لا يشك في ذلك ولا يرتاب، ولا تثبت الجريمة بشهادة الشهود على هذا النحو إلا من جريء على ارتكاب المعاصي هجام عليها غير مكترث بالعقاب أو الفضيحة. ويتبين من ذلك أن الشريعة ليست حريصة على إدانة الناس وعقابهم لكنها في الوقت نفسه إذا ثبتت الجريمة بالطرق التي شرعتها فإنها لا تتهاون في العقوبة عليها حفاظاً على الشريعة أن ينتهك سياجها، وحفاظاً على المجتمع حتى لا يتحول إلى مجتمع حيواني شهواني ليس له هم سوى قضاء وطره بأي سبيل.

وعقوبة الرجم للزاني المحصن لم تنفرد بها الشريعة التي أتت في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنها كانت مقررة من قبل في شريعة موسى عليه السلام، فعن البراء بن عازب، قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمماً مجلوداً، فدعاهم صلى الله عليه وسلم، فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟»، قالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم، والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»، فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41]، يقول: ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤]، {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِـمُونَ} [المائدة: 45]، {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] في الكفار كلها»[3]، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً، فقال لهم: «ما تجدون في كتابكم» قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه، قال عبدالله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر: فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودي أجنأ عليها»[4]، بل من عجائب ما يذكر في هذا الأمر أن تلك العقوبة لم تقتصر على الآدميين بل تعدتهم إلى بعض الحيوانات فأوقعت العقوبة نفسها على الحيوان الذي وقع فيها برغم أن الحيوان غير مكلف وكأن الغيرة على العرض أمر فطري، فعن عمرو بن ميمون، قال: «رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة، قد زنت، فرجموها، فرجمتها معهم»[5].

الأدلة على ثبوت حد الرجم للزاني أو الزانية المحصنة:

وقد دل على حكم الرجم أحاديث قولية كثيرة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق يقتل به»[6]، وقال: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة»[7]، ووقف عمر رضي الله تعالى عنه خطيباً قبل أن يقتل فكان مما قال: «أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي: إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف»[8].

وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة وزيد بن خالد، قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي؟ قال: «قل» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني: أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها»[9].

وعن بريدة جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال: «ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه»، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه»، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله: «فيم أطهرك؟» فقال: من الزنى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: «أشرب خمراً؟» فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر، قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أزنيت؟» فقال: نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده، ثم قال: اقتلني بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس، فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»، قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»، قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله، طهرني، فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزنا، فقال: «آنت؟» قالت: نعم، فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك»، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «قد وضعت الغامدية»، فقال: «إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه»، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليَّ رضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها»[10]، وعن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم[11]، وحديث رجم ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما رواه غير واحد من الصحابة.

وأخرج البخاري عن سلمة بن كهيل: سمعت الشعبي، يحدث، عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: «قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم»[12]، فهذا الحكم نفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذه من بعده خلفاؤه الراشدون.

 وقد أجمعت الأمة على هذا الحكم لم يخالف فيه سوى بعض أهل البدع، قال ابن عبدالبر: «ومعنى قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة معناه الأبكار دون من قد أحصن وأما المحصن فجلده الرجم إلا عند الخوارج ولا يعدهم العلماء خلافاً لجهلهم وخروجهم عن جماعة المسلمين وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين فممن رجم ماعز الأسلمي والغامدية والجهنية والتي بعث إليها أنيساً ورجم عمر بن الخطاب سخيلة بالمدينة ورجم بالشام وقصة الحبلى التي أراد رجمها فقال له معاذ بن جبل ليس لك ذلك للذي في بطنها فإنه ليس لك عليه سبيل وعرض مثل ذلك لعثمان بن عفان مع علي في المجنونة الحبلى ورجم علي شراحة الهمدانية ورجم أيضاً في مسيره إلى صفين رجلاً أتاه مقراً بالزنا وهذا كله مشهور عند العلماء»[13].

وقال ابن قدامة: «وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة  هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين من بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ولا نعلم أحداً خالف فيه إلا الخوارج»[14]، وقال أيضاً: «قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم»[15]، وقال النووي: «أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن وسبق بيان صفة المحصن وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول هذا إذا شهدوا على نفس الزنا ولا يقبل دون الأربعة وإن اختلفوا في صفاتهم.

وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات وسنذكره قريباً إن شاء الله تعالى، وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجوب الحد به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد وتابعه مالك وأصحابه فقالوا إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة طارئة وتدعي أنه من زوج أو سيد قالوا ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء لا حد عليها بمجرد الحبل سواء كان لها زوج أو سيد أم لا سواء الغريبة وغيرها وسواء ادعت الإكراه أم سكتت فلا حد عليها مطلقاً إلا ببينة أو اعتراف لأن الحدود تسقط بالشبهات»[16].

وقد اعترض بعض من قل نصيبهم من العلم على ذلك الحكم لأنه لم يذكر في الكتاب، وقد أجاب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم، فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه»[17]، كما أجاب عنه عمر رضي الله عنه كما في حديثه السابق، ونحن مأمورون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله، قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: ٧]، وقد فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً من المجملات التي ذكرت في الكتاب كأنصبة الزكاة ومقاديرها وكيفية الصلوات وأعداد ركعاتها، كما نهى عن أشياء لم ترد في الكتاب كتحريم لحم الحمر الأهلية وحرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها في عصمة رجل واحد.

وقد تبين بما تقدم ثبوت حكم الرجم بالأدلة الشرعية وإجماع أهل العلم وأن من رد ذلك من أهل البدع فلا حجة له.

:: مجلة البيان العدد  330 صفر  1436هـ، نوفمبر  2014م.


[1] أخرجه البخاري رقم 6000، ومسلم رقم 2752.

[2] أخرجه مسلم رقم 1709.

[3] رواه مسلم رقم 1700.

[4] أخرجه البخاري رقم 6819.

[5] أخرجه البخاري رقم 3849.

[6] أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 8028، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، كما أخرجه أبو داود والترمذي.

[7] أخرجه البخاري رقم 6878، ومسلم رقم 1676، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وغيرهم.

[8] أخرجه البخاري رقم 6830، ومسلم 1691، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد.

[9] أخرجه البخاري رقم 6876, ومسلم رقم 1697, والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

[10] أخرجه مسلم رقم 1695، وأبو داود، والترمذي.

[11] أخرجه مسلم، رقم 1960.

[12] أخرجه البخاري رقم 6812.

[13] التمهيد 5/324-325.

[14] الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة 10/155.

[15] الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة 10/155.

[16] شرح النووي على صحيح مسلم 11/192.

[17] رواه أبو داود، رقم 4604 وغيره وصححه الأرنؤوط.

أعلى