• - الموافق2024/11/24م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
مفهوم العنف ضد المرأة وجذوره التاريخية

مفهوم العنف ضد المرأة وجذوره التاريخية


العنف لغة:

«العين والنون والفاء أصل صحيح يدل على خلاف الرفق»[1].

اصطلاحاً:

لم يتفق الباحثون على تعريف محدد للعنف؛ لتعدد دلالات المفهوم واختلاف المنطلقات التي تناولت موضوع العنف.

بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة فقد عرّفته في الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (1993م) بأنه: «أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى، أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية، أو الجنسية، أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة»[2].

وكما هو واضح فالتعريف واسع فضفاض يستوعب كثيراً مما يعد من صميم الواجبات الدينية، والأعراف الاجتماعية التي يتبناها المجتمع برجاله ونسائه.

نشأة مفهوم العنف ضد المرأة وتطوره[3]:

جذور المفهوم:

يرتبط مفهوم العنف ضد المرأة في المواثيق الدولية بالحركة الأنثوية التي تهدف إلى مساواة المرأة بالرجل مساواة مطلقة، وتحرير المرأة تحريراً كاملاً، بحيث يصبح وجودها قائماً بذاته، غير مرتبط بمن حولها. وقد ظهرت بذور هذه الحركة في عصر النهضة الأوروبية ما بين 1550-1700م، واقتصرت جهودها في بادئ الأمر على تصحيح بعض المفاهيم والأوضاع الخاصة بالمرأة، القامعة لها، وتركزت مطالب النسويات على الاعتراف بإنسانية المرأة وكرامتها، وترسيخ مفاهيم جديدة تعلي من شأن التعاون والتكامل بين الجنسين.

ثم تطور الأمر في القرن الثامن عشر للمطالبة بمساواة النساء بالرجال. وفي القرن التاسع عشر ظهر بعض الفلاسفة الذين طالبوا بمساواة المرأة مع الرجل قانونياً كـ «جون ستيوارت مل»، فاتخذت النسويات وقتها آراءه في كتابه «استعباد النساء»، أصولاً للنسوية. كان «مل» يرى أن مشاكل الإنسانية تعود إلى الزواج الذي اجتمعت فيه العوامل التي أدت لاستعباد المرأة، وطالب بتغيير مفهوم الزواج القائم على تحديد علاقة المرأة برجل واحد بحكم الدين والقانون. حتى منتصف القرن التاسع عشر كانت أصوات النساء تسمع منفردة دون إنشاء منظمات، ومع ظهور الثورة الأوروبية وتصاعد الدعوة للديمقراطية؛ ظهرت تنظيمات نسائية للمطالبة بهذه الحقوق.

في عام 1966 أسست الكاتبة الأنثوية «بيتي فريدان» أولى المنظمات الأنثوية، وهي «المنظمة الوطنية للمرأة»، فاستقطبت غالبية المجموعات النسوية اليسارية.. وبعد اتساع عضوية المنظمة غيّرت اسمها إلى «حركة تحرير المرأة» وعُرفت فيما بعد بالحركة الأنثوية. ونتيجة لأنشطة الحركة الأنثوية في أمريكا، انتشرت ظاهرة الحركات الأنثوية في أوروبا.. وبينما كان الأنثويات في أمريكا يعتقدن أن الأسرة هي السبب في إخضاع المرأة لسلطة الرجل، كانت الأنثوية الفرنسية ترى أن الأنوثة بنية اجتماعية يضعها المجتمع وتتقمصها المرأة، فالمرأة هي المسؤولة عن وضعها؛ لأنها خضعت للمجتمع، ولذا؛ فإن القضاء على سلطة الرجل يكون عن طريق لغة وفكر وهوية خاصة بالمرأة في إطار من الحرية الجنسية، والمساواة المطلقة مع الرجل، دون الارتباط بالأسرة.

في العقد السابع من القرن العشرين واجهت التيارات الأنثوية؛ الراديكالية، والاشتراكية، والليبرالية؛ معارضة عنيفة من التيار النصراني المحافظ، فاضطرت الأنثويات إلى توحيد تياراتهن تحت قيادة الأنثوية الراديكالية، وعملن على تحقيق أهدافهن عن طريق التحالف مع منظمات حقوق الإنسان، وتزامن ذلك مع إقامة المؤتمر العالمي الأول للمرأة في مكسيكو سنة 1975.

نشأة المفهوم في المواثيق الدولية:

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل ظهور مفهوم «العنف ضد المرأة» ضمن قائمة حقوق الإنسان:

يعدّ ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد في 1945 أول معاهدة دولية تشير إلى المساواة بين الجنسين في الحقوق، ثم أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948 مبدأ المساواة بين البشر جميعاً، ومع انعقاد المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسيك عام 1975، ومع ارتباط مؤسسات الأمم المتحدة بالمنظمات الأنثوية؛ ازداد الاهتمام الدولي بالعنف ضد المرأة. وقد ركزت البدايات الأولى لمعالجة العنف ضد المرأة على العنف في الأسرة، وأشارت خطة العمل التي اعتمدها مؤتمر المكسيك إلى ضرورة وضع برامج تعليمية واستحداث طرق تحل مشكلة النزاع في الأسرة.

في عام 1979م صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتضمنت الكثير من مسائل العنف ضد المرأة، دون أن تصرح بمصطلح «العنف ضد المرأة».

المرحلة الثانية: بداية ظهور «مفهوم العنف ضد المرأة»:

في المؤتمر العالمي الثاني للمرأة المنعقد في «كوبنهاجن» عام 1980، اعتمد قرار بشأن العنف في الأسرة، ودعا هذا المؤتمر إلى وضع برامج للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال وحماية المرأة من الاعتداء البدني والعقلي. وتعد الوثيقة الصادرة من المؤتمر أول وثيقة رسمية للأمم المتحدة تتناول العنف ضد المرأة. وفي المؤتمر العالمي الثالث الخاص بالمرأة في نيروبي 1985، أشير إلى كثير من مظاهر العنف، مثل: الاعتداء في المنزل، البغاء القسري، الإساءة للنساء المعتقلات... وغيرها. واعتبرت الأمم المتحدة أن العنف ضد المرأة يشكل عائقاً أمام تحقيق أهداف المؤتمر، وطالب المؤتمر باتخاذ إجراءات وقائية وتدابير قانونية للحد من العنف ضد المرأة.

وفي عام 1989 أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة في دورتها الثامنة، توصية بعنوان «العنف ضد المرأة»، وأوصت اللجنة الدول الأطراف بأن تتضمن تقاريرها المقدمة للجنة معلومات حول العنف ضد المرأة ما يلي:

1. التشريعات بشأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف.

2. الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف.

3. ذكر بيانات إحصائية عن أشكال العنف الممارس ضد النساء.

وفي عام 1990 تناول المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة مفهوم العنف ضد المرأة في التوصيات الصادرة عن استعراض وتقييم استراتيجيات نيروبي التطلعية، والتي أكد فيها انتشار ظاهرة العنف ووجوب اتخاذ التدابير لإنهائها. وفي العام نفسه عقدت الأمم المتحدة المؤتمر الثامن لمنع الجريمة، وأكد هذا المؤتمر أن العنف ضد المرأة يعد نتيجة لاختلال توازن السلطة بين المرأة والرجل.

المرحلة الثالثة: الربط بين مفهوم «العنف ضد المرأة» ومصطلح التمييز وفلسفة حقوق الإنسان:

في عام 1991 أوصت لجنة مركز المرأة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يضع إطاراً لصك دولي بالتشاور مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة يتناول بصراحة قضية العنف ضد المرأة، واعتمد المجلس القرار 1991/8 الذي كان بعنوان «العنف ضد المرأة بجميع أشكاله».. وحث القرار الدول على اعتماد تشريعات تحظر العنف ضد المرأة، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والمعنوي.

وفي عام 1992 أصدرت لجنة (السيداو) في دورتها الحادية عشرة توصية بعنوان: «العنف ضد المرأة» نصت في الفقرة السادسة منها على أن: «العنف ضد المرأة شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الجنس». وفي عام 1993 عرض على لجنة «مركز المرأة» في دورتها السابعة والثلاثين مشروع «إعلان العنف ضد المرأة»، وقررت اللجنة استدعاء فريق لمواصلة صياغة الإعلان، ثم حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة على اعتماد مشروع الإعلان في العام نفسه، وقد كان؛ ففي 20 ديسمبر 1993 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ونص الإعلان على: «إن العنف ضد المرأة مظهر من مظاهر العلاقات والقوى غير المتكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، التي أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون النهوض بالمرأة نهوضاً كاملاً».

المرحلة الرابعة: دمج مفهوم العنف ضد المرأة ضمن حقوق الإنسان التي تنادي بها المجتمعات:

عام 1993 غيّرت الأمم المتحدة سياستها التي كانت تقتصر على التعامل مع الحكومات، واستغلت المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا لتتعامل مع شبكة عالمية من النشطاء المناهضين للعنف عُرفت باسم «الحملة العالمية من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة»؛ للتأكيد على عالمية حقوق المرأة باعتبارها حقوق إنسان، والدعوة إلى القضاء على العنف ضد المرأة.

المرحلة الخامسة: تطور مفهوم «العنف ضد المرأة» وتجاوز الأديان:

بعد أن أصبح مفهوم العنف ضد المرأة من مسائل حقوق الإنسان، قررت لجنة حقوق الإنسان عام 1994 مقرراً خاصاً بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ثم رُبط القضاء على العنف بالالتزام بتطبيق السيداو! وأدرج في جل القضايا التي تعنى بها الأمم المتحدة! وجاء في التقرير الصادر عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة سنة 1994: «ينبغي لجميع البلدان أن تبذل مزيداً من الجهود لإصدار وتنفيذ وإنفاذ القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، مثل: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تحمي المرأة من ضروب التمييز الاقتصادي والمضايقات الجنسية، والتنفيذ الكامل للإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة».

وفي عام 1995 انعقد «المؤتمر العالمي الرابع الخاص بالمرأة» في بكين، وتضمن منهاج العمل الصادر عنه دعوة للدول «بإدانة العنف ضد المرأة، والامتناع عن التذرع بأي عرف، أو تقليد، أو اعتبار ديني؛ تجنباً للوفاء بالتزامها للقضاء عليه».

وفي عام 1997 اعتمدت الجمعية العامة الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف في مجال الجريمة والعدالة الاجتماعية، وبدأت بإصدار أول قرار من سلسلة القرارات التي تتناول أشكال العنف ومظاهره، فأصدرت قراراً «بشأن الممارسات التقليدية والعرفية التي تؤثر على صحة النساء»، وتكرر إصدار قرارات حول هذا الشكل في الأعوام: 1998، 1999، و2001.

وفي عام 1998 صدر نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية، وعد العنف القائم على الجنس جريمة بمقتضى القانون الجنائي الدولي.

وفي عام 1999 أعلنت الأمم المتحدة أن يوم 25 نوفمبر هو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي عام 2000 أكدت الوثيقة الصادرة عن الدورة الاستثنائية لمنهاج عمل بكين التي كانت بعنوان: «المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية، والسلام في القرن الحادي والعشرين»؛ على الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ودعت «إلى إضفاء الجنائية على العنف ضد المرأة بحيث يقع مرتكبه تحت طائلة العقاب بالقانون». ودعت الوثيقة إلى اتخاذ التدابير لمعالجة العنف ضد المرأة.

وفي عام 2000 عقد مؤتمر: «قمة الأمم المتحدة للألفية»، ودمجت في هذا المؤتمر قضايا مساواة وتمكين المرأة في عديد من الأهداف الإنمائية، لا سيما في الهدف الثالث الذي نص على «تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة». وجاء في الفصل الخامس من الإعلان في موضوع حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد: «مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة».

وفي نفس العام أصدر مجلس الأمن القرار رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن، ويعد هذا القرار معلماً بارزاً للتصدي للعنف ضد المرأة. ومنذ ذاك العام ومجلس الأمن يولي مسألة العنف ضد المرأة في النزاع المسلح أهميتها، وقد ذكر ذلك في الفقرة (10) من القرار.

وفي العام ذاته أصدرت الجمعية العامة بداية القرارات المتعلقة بعنوان: «القضاء على الجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات باسم الشرف»، وتكرر إصدار هذا العنوان في العامين 2002 و2004، ثم قرارات بعنوان: «الاتجار بالنساء والفتيات»، وتكرر إصدار هذا العنوان في الأعوام: 2002، 2004، 2006، 2008.

وفي عام 2001 أصدرت الجمعية العامة مجموعة قرارات بعنوان: «القضاء على العنف ضد العاملات والمهاجرات»، وتكرر إصدار هذا العنوان في الأعوام: 2003، 2005، 2007، 2009.

وفي عام 2003م اتخذت الجمعية العامة قراراً بشأن «القضاء على العنف العائلي»، وأصدرت قراراً آخر يأمر بإجراء دراسة على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وفي عام 2005 وعند استعراض إعلان ومنهاج عمل بكين في الدورة التاسعة والأربعين، لوحظ أن هناك تقدماً كبيراً في مكافحة العنف ضد المرأة، وأصبح من المسلم به أن العنف ضد المرأة يعد شكلاً من أشكال التمييز الذي يستند إلى نوع الجنس، وأن الدول سنت قوانين لمكافحة العنف ضد المرأة.. جاء في الفقرة (116) من بكين + 10: «وندين بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات في حالات الصراع المسلح، وممارسة ضروب الاستغلال، والعنف والاعتداء الجنسي ضدهن، ونلتزم بوضع وتنفيذ استراتيجيات للإبلاغ عن العنف القائم على نوع الجنس ومنعه والمعاقبة عليه».

وفي عام 2006 أصدر الأمين العام دراسة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وأصدرت الجمعية العامة بعدها سلسلة من القرارات بعنوان: «تكثيف الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة» في الأعوام: 2006، 2007، 2008، 2009.

وفي عام 2007 أصدرت الجمعية العامة قراراً بشأن «القضاء على الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي».

وفي 25 فبراير 2008 أطلق الأمين العام حملته العالمية (اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة)، على أن تستمر إلى عام 2015.

وفي عامي 2008 و2009 أصدر مجلس الأمن القرارات: 1820 (2008)، 1888 (2009)، 1889 (2009)، والتي تدعو لوضع حد للعنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

وفي 23 مارس من عام 2009 عقد اجتماع لفريق الخبراء الحكومي الدولي في بانكوك لاستعراض وتحديث الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وجاءت هذه التدابير في 22 مادة حاثة الدول على «استعراض قوانينها الجنائية والمدنية وتقييمها وتحديثها؛ لضمان تجريم وحظر جميع أشكال العنف ضد المرأة»!

وفي 15 مارس 2013 طرحت الأمم المتحدة إعلان إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والذي وجد معارضة شديدة في إجازته حتى سحب منه اعتبار أن القيود على الحرية الجنسية وحرية ممارسة السحاق شكل من أشكال العنف ضد المرأة، لكنه أكد وجوب مكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين باعتبارها شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة، دون التذرع بالأديان والعادات! وقد وصفته الأمم المتحدة بأنه إعلان تاريخي لوقف العنف ضد النساء.

مما سبق يلاحظ أن مفهوم العنف حتى بداية التسعينيات في القرن الميلادي الماضي لم يكن يتجاوز التعدي البدني والعقلي على المرأة، كما أنه لم يكن قضية مستقلة تفرد لها المؤتمرات. وفي عام 1993 جعل قضية مستقلة ناتجة عن التمييز بين الجنسين. ثم جاء مؤتمر القاهرة ومن بعده بكين وحشي مفهوم العنف في مقرراتهما بكثير من الممارسات، مثل: التركيز على عفة الفتيات، والتثقيف الجنسي للمراهقين، والتمييز على أساس التوجه الجنسي (السواء أو الشذوذ)، والختان، والمهر.. وغيرها، وبعدها تكرر حشر العنف ضد المرأة في كل قضية أممية! والخطير تركيز الأمم المتحدة في هذه المرحلة على التأكيد على ضرورة تجاوز الأديان، وتحويل القضية لمطلب مجتمعي تتبناه منظمات المجتمع المدني وتسهم في الضغط على الحكومات لترضخ وتوقع على ما يصدر من مواثيق دولية دون تحفظات.

وبهذا يتحول العنف ضد المرأة من قضية تتفق البشرية على تجريمها، إلى وسيلة من وسائل التغيير الثقافي للمجتمعات، وفرض الرؤى النسوية المتفلتة من قيم الأديان والأخلاق على سائر الشعوب.

مراجع المادة:

1. الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

2. الوثائق والتقارير المقدمة من مقررة العنف ضد المرأة في الأمم المتحدة.

3. «الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي»، د. خديجة عزيزي، بيسان.

4. «الأسرة في الغرب.. أسباب تغيير مفاهيمها ووظيفتها»، د. خديجة كرار، دار الفكر المعاصر.

 

** ملف خاص ( عنف الأمم المتحدة ضد المرأة )

:: مجلة البيان العدد 310 جمادى الآخرة 1434هـ، إبريل - مايو 2013م.


[1] مقاييس اللغة لابن فارس، مادة عنف، ج4/ ص158.

[2] رمز الوثيقة: A/RES/48/104.

[3] انظر: مفهوم العنف ضد المرأة.. دراسة نقدية في ضوء الإسلام، مها المانع، ص30 فما بعدها.

أعلى