• - الموافق2024/11/05م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام العمل الخيري

القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام العمل الخيري

  لقد جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم الإنسان وترتيب شؤونه، وأرشدته إلى طرق استثمار أمواله، ووجَّهته إلى ما يحصل به جزيل الثواب بأنواع الصدقات التي يثاب عليها ويمتد له أجرها، وحرضت المسلمين على عمل الخير، والتعاون عليه.
وقد اهتم أهل العلم بتطبيق ضوابط الشرع العامة وكلِّياته الثابتة ومقاصده على المسائل الفقهية؛ ليكون فيها بيان موقف الشرع من أي تصرُّف في أي زمان ومكان وهذا شاهد من شواهد خلود هذه الشريعة الربانية.
ومما حَثَّ الشرع عليه، وشهد الواقع بنفعه، واهتم أهل العلم بضبط فروعه: العمل الخيري.
وفي هذه الأوراق جمعٌ للقواعد والضوابط الفقهية وتوزيعها في مجموعات تشكِّل منظومة يمكن للعاملين في القِطاع الخيري الاستفادة منها في عملهم.
 
أولاً: القواعد الخمس الكبرى:
1 - قاعدة: (الأمور بمقاصدها):
ومعناها: أن الحكم الذي يترتب على أمرٍ يكون على مقتضى المقصود من ذلك الأمر؛ فأعمال الإنسان إنما تترتب عليها نتائجها وأحكامها الشرعية تبعاً لمقصود الشخص وهدفه من العمل.
ودليلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدينا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»[1]. ومن التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة:
1 - الأعمال الخيرية أعمال يُتقرَّب بها إلى الله - تعالى - فلا بد فيها من نيَّة حتى يؤجر عليها الإنسان؛ فلو نوى غير وجه الله - تعالى - وطَلَبِ رضاه، فلا أجر له عند الله، تعالى.
2 - أن الأصل عدم جواز صرف ما عُيِّن لجهة من الجهات أو فرد مــن الأفــراد إلا لــه، ولا يُعدَل به إلى غيره؛ لِـمَا في ذلك من مخالفة مقصد المتبرع والمنفق؛ فيجب صرفه فيما عيَّنه المنفق؛ مراعاة لقصده وتنفيذاً لأمره، إلا فيما يُستثنَى وسيُشار إليه[2].
3 - إذا كانت الأعيان موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها، فإنَّه لا يسوغ استثمارها مراعاة لمقصِد الواقف[3].
4 - يُشترَط لاستثمار أموال الأوقاف المختلفة في وعاء استثماري واحد ألا يخالف ذلك شرطَ الواقف[4].
2 - قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار):
ومعناها: أنه لا يجوز الإضرار ابتداءً؛ لأنَّ الضـرر ظلـم والظلـم ممنـوع، كمـا لا يجـوز مقـابله الضـرر بمثلـه؛ فليـس لأحد أن يُلـحِق ضـرراً بغيـره، وإذا وقـع الضـرر فـلا بـد أن يـُزال[5].
ودليلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار»[6]. ومن التطبيقات المتعلِّقة بهذه القاعدة:
1 - لا يسوغ إيذاء أو إضرار أي جهة مسلمة، سواء بالفعل أو بالقول؛ بنشــر الشائعــات، أو الغيبة، أو انتقاص جهة مَّا، أو منافستها على موظفيها؛ ولو كان ذلك من باب مقابلة ما فَعَل. قال - صلى الله عليه وسلم -: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»[7].
2 - لا يسوغ لأي جهة أن تعمل عملاً خيرياً يُلحِق بها أو بغيرها الضرر.
3 - يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين إذا كان جانبهم مأموناً ولم يكن في أخذها ضرر بالمسلمين بأن ينفذوا لهم أغراضاً في غير صالح المسلمين، أو يستذلوهم بها[8]. وفي فتاوى اللجنة (16/178): لا يجوز قبول هبة (أرض من جامعة أمريكية)؛ لما يترتب على تطبيق شروط العقد من المفاسد، سواء كانت أموالاً مشروعة أو غير مشروعة إلا إذا كانت محرمة العين: كالخمر والخنـزير[9].
4 - على المؤسسات الخيرية أن تكلِّف بالعمل لديها من يحصل بهم مقصود المؤسسة بما لا يُلحِق ضرراً بعملها.
5 - لا مانع من بيع التبرعات العينية إذا كانت سريعة العطب أو لعدم انتفاع المؤسسة الخيرية بها أو لكونها غير صالحة لمن يُتَبَرع لهم ثم يُستبدَل بقيمتها غيرها؛ ما دام هذا يحقق المصلحة للمتبرَّع لهم؛ وذلك دفعاً لضرر تَلَفِها وعدم الانتفاع بها[10].
3- قاعدة: (العادة محكَّمة):
ومعناها: أن العادة تُجعَل حَكَماً فتخضع لها أحكام التصرفات؛ فتثبت الأحكام على وَفْقِ ما تقتضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة.
ودليلها: قوله - تعالى -: {وَعَلَى الْـمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْـمَعْرُوفِ} [البقرة: ٣٣٢]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»[11]. ومن التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة:
1 - أن أنشطة العمل الخيري وترتيبه إذا لم تَستَقِم إلا بإجراءات معيَّنة؛ مراعاةً لنظام عامٍّ، فلا بد من مراعاتها، ولا يُنكَر التزامها.
2 - مقدار ما يُصرَف للمحتاج يختلف باختلاف الأحوال والبلدان، وإنما يُضبَط بمراعاة العرف والعادة.
3 - مقدار ما يعطى للعامل في المؤسسة الخيرية مما يُقتَطَع من الدخل، إنما يحدَّد بحسب أجرة المثل أو أقل، ويجري تحديده استناداً للعرف من قِبَل القائمين على المؤسسات كمجالس إدارتها أو جمعياتها العمومية، مثلاً[12].
4 - قاعدة: (المشقّة تجلب التيسير):
ومعناها: أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلَّف ومشقةٌ في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها[13].
ودليلها: قوله - تعالى -: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [البقرة: ٥٨١]، وقوله - تعالى - {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٨٧]. ومن التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة:
1 - جواز استعانة الإنسان المكلَّف بعملٍ خيري بغيره؛ إذا تعذر عليه أن يقوم بذلك بنفسه، وجواز أن يكون هذا المكلَّف غير مسلم إذا شق وجود مسلم.
2 - لا بد من مراجعة أساليب العمل الخيري وآلياته بما يحقق التيسير لكل من يتعامل معه.
3 - يجوز صرف تبرُّعٍ عُيِّن لجهة لغيره استثناءً؛ إذا حدثت ضرورة قصوى لا يمكن تلافيها بدون ذلك؛ فيكون هذا خاصاً بحال الضرورة؛ لأن المشقة تجلب التيسير، ويتعيَّن أن يتولى تحديدَ الضرورة شخصيةٌ أو جهة مؤهَّلة لذلك[14].
4 - نظراً لأن الإسلام محارَب بالغزو الفكري والعقدي من جهات لها من يدعمها، وفي الغالب لا يوجد من يساعد في مواجهة هذا المد، فإن الدعوة إلى الله وما يعين على إعلاء كلمة الله وشريعة الإسلام يدخل في معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٠٦] في الآية الكريمة المحدِّدة لمصارف الزكاة[15].
5 - كذلك يسوغ الاستفادة من أموال الزكاة في بناء المدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الاجتماعية؛ لما فيها من دعم الدعوة والمحافظة على عقائد المسلمين بشرط أن تكون إسلاميةً خالصة ومتمحضة في أغراض الدعوة ونفع المسلمين[16].
5 - قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك):
معناها: إنَّ الشيء المتيقَن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يُحكَم بزواله لمجرد الشك.
ومن أدلتها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه، فلا يخرُجنَّ حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»[17]. ومن التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة:
1 - وجوب التثبت عند الحكم على الأشخاص والهيئات والمؤسسات؛ لأن اليقين أن المسلم الأصلُ فيه البراءة والسلامة، فلا يخرج عن هذا الحد إلا بيقين.
2 - من ثبت احتياجه واستحقاقه للزكاة فالأصل جواز إعطائه حتى يُتَيقَّن زوالُ هذا الوصف عنه، ومن القواعد الفقهية الدالة على هذا الحكم: الأصل بقاء ما كان على ما كان[18].
3 - لا بد من اعتماد منهجية الحقائق الموثقة في دراسة أي قرار، أو إجراءِ أي تصرُّف.
4 - إذا صرَّح المتبرع أو الواقف بمصرف معيَّن، أو اشترط شروطاً خاصة، فلا تسوغ مخالفته استناداً إلى دلالة الحال، أو عادة المتبرعين؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، وللقاعدة الفقهية: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح[19].
ثانياً: القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بجمع الأموال:
1 - الأصل في الصدقات أن يُعتَبَر عين المنصوص عليه[20]:
وهذه قاعدة عند جمهور أهل العلم؛ فما ورد به النص في الصدقات والزكاة الواجبة وزكاة الفطر، فهو المعتبر. أما لو تغير إلى صفة أخرى فلا يقع عن الصدقة أو زكاة الفطر وبناءً عليه لا يسوغ إخراج القيمة في شيء من الزكوات.
أما الحنفية فأجازوا ذلك استناداً للقاعدة القائلة: الأصل أن من وجبت عليه الصدقة إذا تصدَّق على وجهٍ يستوفي به مراد النص منه أجزأه عمَّا وجب عليه[21].
ومراد النص هو سد خَلة الفقير ودفع حاجته؛ فيجزئ إخراج القيمة لاستيفائها مراد النص.
2 - التقديرات بابها التوقيف[22]:
وهذه القاعدة في مقادير العبادات كالزكاة والكفارات ونحوها؛ فما دام قد وُجِد لها تقدير شرعي فلا يجوز تغيير هذا التقدير، وقد يعبَّر عن القاعدة بلفظ: (الشيء) إذا ثبت مقدَّراً في الشرع؛ فلا يعتبر أي تقدير آخر. وهذا بالنسبة لمقدار الواجب، وقد يسوغ الزيادة أحياناً إذا زيدت باعتبارها نفلاً.
3 - فرض العين لا يُترَك بالنافلة، أو بما هو من فروض الكفاية[23]:
وتفيد القاعدة أن ما كان فرضاً عينياً على كل مكلَّف فإنه لا يجوز تركه بنافلة؛ فلا يترك المكلَّف فرضاً من الصلوات الخمس أو الزكاة بأداء نافلة صلاة أو صدقة، بل الفرض أولاً ثم النفل أو التطوع.
وكذلك فإن الكماليات التي تُبذَل للمحتاج لها لا تقدَّم على بذل ما يحفظ حياة المضطرين من المسلمين.
4 - شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة[24]:
ويمكن أن يعبَّر عنها بأن شرط الواقف يجب اتباعه. وتفيد القاعدة أن من وقَّف وقفاً واشترط أن يصرف على وجه معيَّن فإنه يجب احترامه وتنفيذه ما لم يخالف الشرع. ومِثْل الواقفِ المتبرعُ والمتصدقُ وقد تقدَّم أنه قد يسوغ مخالفته في حالات الضرورة.
5 - للوسائل أحكام المقاصد[25]:
الوسائل هي الطرق الموصلة للمقصود، وهذه الطرق تأخذ حكم ما هي وسيلة إليه؛ ولذا قرر المجمع الفقهي أنه يجوز أن يُعطَى العاملون من التبرعات التي يخصصها أصحابها لجهة معيَّنة أجرة لهم على جمع وتنظيم هذه التبرعات وتوصيلها لأصحابها: سواء كان ذلك رواتباً أو أجوراً أو نفقات شحن أو تذاكر المسافرين؛ ما دامت لمصلحتها ولا يمكن بدونها وصول التبرعات إلى أصحابها المخصَّصةِ لهم. لكن يلاحظ أن تكون بِقَدْر العمل الذي يقوم به الموظف وبِقَدْر النفقات الضرورية لصالح أعمال هذه التبرعات وأن تكون هذه الأجور والنفقات مؤقتةً بانتهاء العمل[26].
وكذلك قرر أنه لا مانع من إنفاق بعض التبرعات المخصََّصة للأيتام على جمعَها وترتيبها والقيام بأعبائها الإدارية؛ لأن هذا من خدمة الأيتام وهو وسيلة إلى بقائه واستمراره ولكن يجب أن تكون الرواتب بِقَدْر حاجة العمل وأن لا يوجد من يقوم به احتساباً[27].
6 - المُلْك الخبيث سبيله التصدُّق به[28]:
فمن دخل عليه مال محرَّم كربا أو رشوة فإن عليه التحلُّل منه بإخراجه صدقة وهذه الصدقة يمكن بذلها للفقراء والمساكين كما يمكن بذلُها في مصالح المسلمين.
وبناءً عليه يسوغ للجمعيات الخيرية قبض الأموال الربوية التي يريد أصحابها التخلص منها؛ وتبذلها بعد ذلك للفقراء والمساكين كما يمكنها جعلَها في مصالح المسلمين نحو بناء المستشفيات ودُور الأيتام[29].
ثالثاً: القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بصرف الأموال وتثميرها:
1 - «المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم»[30]:
هذا نص حديث شريف. ومعناه: أن المسلمين متساوون. وإعمالهـا (أي: القـاعدة) فــي مجــال العمـل الخيـري بـأن لا يقـدَّم أحـد مـن المسـلمين علـى غيـره إلا بمســوِّغ خارجـي ما داما مسلمَين.
والمسوغات كزيادة الحاجة - مثلاً - وغيرها مما سيُذكَر.
2 - إذا تعارض الإعطاء والحرمان قُدِّم الإعطاء؛ إذا كان التعارض لا ترجيح فيه[31]:
فإذا وُجِد سبب يقتضي الإعطاء وآخر يقتضي المنع، ولم يوجد مرجِّح قُدِّم الإعطاء على الحرمان، ويتصور ذلك أيضاً فيما إذا كان لفظ المتبرع أو الواقف يحتمــل منــع شخص أو إعطاءه.
3 - إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه وهو واحد، والآخر ذو تعدُّد في نفسه وكثرة فأيهما أرجح؟[32]:
عند الحنابلة والشافعية ترجَّح الكثرة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان أشرف.
ويمكن تطبيقها على الأعمال الخيرية في المفاضلة بين بناء مسجد ضخم واسع محتوٍ على مرافق متعددة وبين بناء عدة مساجد.
4 - إذا أمكن مراعاة الحقَّين لا يُشتغَل بالترجيح[33]:
ففي المثال السابق إذا أمكن بناء عدة مساجد على طراز ممتاز لم نَحْتَجْ للمفاضلة بينها.
5 - الضرورات تبيح المحظورات[34]:
فحالات الاضطرار والحاجة الشديدة تجيز ارتكاب المنهي عنه؛ فكل ممنوع في الإسلام يستباح فعله عند الضرورة إليه. قال - تعالى -: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ} [الأنعام: ٩٩١]. وهذا التخفيف التشريعي لا يقتصر على الضرورة الملجئة، بل يشمُل حاجات الجماعة مما هو دون الضرورة؛ فيؤثر هذا الاحتياج في تغيير الحكم ويوجب تخفيفاً يبيح المحظور ويجيز ترك الواجب؛ ففي القاعدة الفقهية: الحاجة تُنَـزَّل منـزلة الضرورة؛ عامةً كانت أو خاصة[35].
وبناءً على هذه القاعدة فإنه: وإن كان الأصل عدم جواز صرف ما عُيِّن لجهة من الجهات في غيرها، إلا أنه يستثنى من ذلـك إذا مـا حـدث فـي بعـض المسلمين ضـرورة قصوى لا يمكن تلافيها بدون ذلك؛ فحينئذٍ لا مانع شرعاً من صرف التبرع لجهة أخرى؛ فقد أباح الله - تعالى - للمضطر أكل لحم الميتة كما أباح الانتفاع بمال الغير بغير إذنه، ولكن يُعتبَر هذا التصرف بحال الضرورة. وتُحدِّدُ الاضطرارَ جهة مؤهلة[36].
6 - الضرورة تقدَّر بقدرها[37]:
ما تدعوا الضرورة لارتكابه من المحظورات، إنما يرخَّص منه القَدْر الذي تندفع به الضرورة فقط؛ فليس له أن يتوسَّع أكثر. والقاعدة الفقهية تقول: ما جاز لعذر بطل بزواله.
وهاتان القاعدتان قيدٌ للقاعدة السابقة؛ فإنه ما دام أَخْذ نسبة للقائمين بأعمال الإغاثة في المبالغ المرصودة لغرض محدد سائغٌ للضرورة؛ فإنه لا بد أن يُحصَر ذلك بِقَدْر العمل فعلاً؛ لأن الضرورة تقدَّر بقدرها. ومن تطبيق هذه القاعدة وما قبلها ما تضمنته توصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة؛ إذ جاء فيها:
- يستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين ما يُفرَض لهم من الجهة التي تعيِّنهم؛ على أن لا يزيد عن أجر المثل ولو لم يكونوا فقراء، مع الحرص على أن لا يزيد مجموع ما يُدفَع إلى جميع العاملين والتجهيزات والمصاريف الإدارية عن ثمن الزكاة.
ويجب مراعاة عدم التوسع في التوظيف إلا بقَدْر الحاجة ويَحسُن أن تكون المرتبات كلها أو بعضها من خزانة الدولة، وذلك لتوجيه موارد الزكاة إلى المصارف الأخرى.
 _ تزويد مقارِّ مؤسسات الزكاة وإداراتها بما تحتاج إليه من تجهيزات وأثاث وأدوات إذا لم يمكن توفيرها من مصادر أخرى: كخزينة الدولة والهبات. والتبرعات يجوز توفيرها من سهم العاملين عليها بقدر الحاجة، شريطة أن تكون هذه التجهيزات ذاتَ صلةٍ مباشرة بجمع الزكاة وصرفها، أو أثرٍ في زيادة موارد الزكاة.
7 - الأصل عند اجتماع الحقوق أن يُبدَأ بالأهم[38]:
وهذا ضابط كما يراعى في الحقوق التي في مال الشخص الواحد، فإنه يراعى في واجبات المؤسسات الخيرية إذا لم يمكن تعميم المستحقين وقد يقع الخلاف في: ما هو الأهم؟ لكن المقصود أن لا يقدَّم أحد دون وجهٍ يقتضي تقديمَه؛ ولذا كانت القاعدة: تزاحم الحقوق لا يقدَّم فيها أحد على أحد إلا بمرجَّح: كالسبق، وشدة الحاجة، وسيأتي الإشارة لبعض ضوابط الترجيح.
8 - الإنفاق لا يحتمل التأخير[39]:
والأصل في هذه القاعدة أنها في النفقات الواجبة على الشخص نحو زوجته وأولاده الصغار؛ فإنه يجب عليه أن يعطيهم نفقتهم في موعد محدد وبمقدار يفي بالغرض، وليس له أن يؤخرها لتجدُّد الحاجات وكذلك المستحقون في المؤسسات الخيرية لا يؤخَّر صرف استحقاقهم.
9 - إنما يؤمر بالانتظار إذا كان مفيداً[40]:
لا يُطلَب من أحد الانتظار إلا إذا طمع في وجود المقصود. أما إذا كان لا يُرْجى غالباً، ولا طَمعَ في وجوده وحضوره، فلا فائدة من الانتظار.
10 - تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها يكون تفويتاً لأدائها[41]:
كل عبادة مؤقتة بوقت ويفوت الأداء بفوات هذا الوقت، ويكون فِعلُها بعد ذلك قضاءً لا أداءً مثل الزكاة عند حَوَلان الحول فيما يُشتَرَط له الحول، أو صدقة الفطر قبل صلاة العيد، أو ذَبْح الأضاحي بعد وقت صلاة العيد إلى آخر وقتها.
11 - تكثير الفائدة مما يرجَّح المصير إليه[42]:
وهذه القاعدة تدلُّنا على طريقة من طرق الترجيح بين الأعمال المتعارضة؛ فالعمل الأكثر فائدة يجب المصير إليه دون الأقل فائدة؛ فيحافظ على الأكثر مصلحة إذا عجز عن الجمع بين العملين. قال ابن القيم: (وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات أدناهما)[43].
12 - الفضيلــة المتعلقــة بهيئـة العبـادة - أو بنفس العبادة - أولى من المتعلقة بمكانها[44]:
وعلى هذا فلو تردد أحد في الإنفاق على فقراء محاويج لضرورات الحياة، أو أن يفطِّر صائمين بالمسجد الحرام فإنفاقه على المحاويج أولى؛ لأن الفضيلة تتعلَّق بالعبادة نفسها وليس بمكانها.
13 - التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، أو كلُّ متصرِّف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة[45]:
أي إن كل من يتصرف عن غيره - سواء بالوكالة أو الولاية تطوعاً أو وجوباً - فعليه أن يتحرى مصلحة المتصرَّف عنه. وبناءً عليه فإن الإنفاق على الأعمال الإدارية في المؤسسات الخيرية، واستثمارَ أموالها لا يجوز أن يخالِف مقتضى المصلحة، بل يبحث المتصرف عنها ويتحرى التصرُّف على وَفْقِها.
14 - الإحسان إلى الأبرار أولى من الإحسان للفجار.
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يأكل طعامك إلا تقي»[46]:
الصدقة والإحسان وإن كانا يجوزان للبَر والفاجر، والمسلم والكافر، إلا أن المسلم مقدَّم على الكافر، والمسلم البَر أولى من الفاجر.
وسئل ابن تيمية - رحمه الله - عن إعطاء الزكاة للمبتدع، فقال: (المزكِّي عليه أن يتحرى بزكاته أهل الدين الملتزمين بالشريعة، أما أهل الفجور فلا ينبغي أن يعانوا على فجورهم بالزكاة)[47].
15 - الميسور لا يسقط بالمعسور[48]:
إذا لم يقدر الإنسان على أداء كامل ما أُمر به، فإنه يقوم بما يمكنه، وما يقدر عليه منه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، وهذا من يُسْر الإسلام وتخفيفه عن العباد.
قال العز بن عبد السلام: (من كُلِّف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه؛ فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه)[49].
وهذا ضابط لعمل الجمعيات الخيرية فما عجزت عنه من أعمالها لا يدعوها لتركه كله، بل تقوم بما تستطيع منه؛ لأنه المتيسِّر لها، والميسور لا يسقط بالمعسور. قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ٦١]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم»[50].
رابعاً: القواعد والضوابط المتعلقة بتنظيم الجمعيات وعلاقتها بغيرها وأخلاقيات العمل الخيري:
1 - التنـزه عن مواطن الريبة أولى[51]:
التنـزه: هو البعد والتطهُّر. الريبة: هي التهمة.
والمعنى: أن الجدير بالمسلم أن يبتعد عن مواضع التهم التي تسبب الشك فيه أو اتهامه.
ويمكن أن يُسـتشـهَد على القـاعدة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»[52].
2 - الخروج من الخلاف مستحب[53]:
فعند وجود خلاف بين العلماء في مسألة اجتهادية فيستحب أن يخرج المكلَّف من الخلاف بفعل ما هو أحوط لدينه.
3 - الخطأ لا يستدام ولكن يُرجَع عنه[54]:
فالخطأ إذا اكتُشف يجب الرجوع عنه ولا يجوز الاستمرار عليه؛ لأن المخطئ مرفوع عنه الإثم، ولكنه إذا عَرَف خطأه وأصر عليه واستمر ولم يرجع عنه، فلا يكون خطأً، بل يكون عمداً يؤاخذ عليه. وبناءً عليه فإذا تصرَّف القائم على الجمعية الخيرية باجتهاد ثم تبيَّن خطؤه فعليه الرجوع.
4 - خير الأمور أوساطها[55]:
ومعنى القاعدة أن الخير في الاعتدال في كل شيء؛ فالفضيلـة وسط بين رذيلتين. وهـذا مرجع تقـدير القيمة، وما يبذل لكل محتاج، وغيرها.
 5 - طالب الولاية لا يولى:
فمن طلب أن يكون والياً: إما برئاسة أو إدارة أو غيرها من المناصب؛ فإنه لا يولى؛ لأنه بطلبه للمنصب دالٌّ على أن له غرضاً دنيوياً وليس مقصده إقامةَ شرع الله وأداءَ حقوق العباد. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّا لا نولي هذا العمل أحداً سأله أو أحداً حرص عليه»[56].
6 - الفتوى في حق غير المجتهد بمنـزلة الاجتهاد[57]:
فمن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي عالماً ليعرف حكم الله ويجـب عليه العمل بالفتوى، وإذا كانت الفتوى خاطئة فإنه لا تثريب عليه، كما لا تثريب على المجتهد إذا أخطأ. قـال - تعالى -: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٣٤]. وهذا يدلنا على أهمية أن يكون للجمعيات الخيرية هيئـة شرعية تحيل إليها ما يُشكِل مما يحتاج لفتوى.
7 - كل طاعة لا تصل إليها إلا بمعصية لا يجوز الإقدام عليها:
فلا يجوز غصب ماءٍ للوضوء به، ولا سرقة مال للحج به، وكذلك ليس لجمعية خيرية سلوك طريق محرَّم لتحقيق مقصد نبيل فلا يجوز لها استثمار أموالها أو التبرعات التي لديها بالطرق المحرمة، كالربا مثلاً.
8 - كل ما كان منهياً عنه للذريعة فإنه يُفعل لأجل المصلحة الراجحة[58]:
فالتصرف إذا كان منهياً عنه لكونه وسيلة للوقوع في معصيته، فإنه - إذا وجـدت مصلحـة أعظـم من الضرر - يجـب التمكـين مـن الفعـل وعـدم سـدِّه تحقيقـاً للمصلحـة الراجحة؛ فدفع المال للأعداء محرَّم؛ لأنه وسيلة لتقويتهم على المسلمين، لكن إذا كان دَفْعُ هذا المال يدفع شراً أكبر فإنه يكون جائزاً.
9 - لا طاعة للمخلوق في معصية الله:
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الطاعة في المعروف»[59]. فلا يجوز لأحد أن يطيع أحداً في معصية الله، سبحانه وتعالى.
10 - المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون[60]:
فلا يجوز للمسلم أن يُقدِم على فعلٍ مخالفٍ لأحكام الإسلام إذا كان في غير بلاد المسلمين، بل يمتثل أحكام الشرع في كل بلد.
11 - يقدَّم في كل ولاية - كلَّ موطن - من هو أقوم بمصالحها[61]:
وهذه القاعدة توضح الشرط الذي لا بد من توفُّره في كل من يراد توليته أو إسناد عمل إليه، وهذا يختلف باختلاف المهام والأعمال؛ إذ كل عمل يحتاج لمهارة معينة؛ فيقدَّم في كل عمل من كان أدرى وأقوم بمصالحها.
12 - لا إنكار في المسائل الاجتهادية[62]:
وهي المسائل التي أصلُ استمدادِها الاجتهاد؛ فمن عمل عملاً في مسألة منها، وكان لعمله حظ من الاجتهاد السائغ في الشرع؛ فلا يحق لأحد أن ينكر عليه.
13 - ازدحام المصالح والمفاسد يوجب الترجيح:
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وهي ترجِّح خير الخيرين، وتحصِّل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفَع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما[63].
وهذا الأمر تضمنته عدة قواعد فقهية، منها: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. ويُتَحمَّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام؛ فإذا تعارضت المصالح حَصَّل الإنسان أعلاها؛ ولو فات أدناها. وإذا تعارضت المفاسد ارتكب الإنسان أخفها؛ ليدفع أعظمها.
وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فينظَر إلى الراجح والغالب؛ فإن كان الغالب المصلحة لم ينظَر للمفسدة اللاحقة، وإن كان الغالب المفسدة لم ينظَر إلى المصلحة[64].
والله - تعالى - حرم الخمر والميسر مع أن فيهما منفعة؛ لأن مفسدتهما أكبر. قال - تعالى -: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْـخَمْرِ وَالْـمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا}. [البقرة: ٩١٢]
وهذا التعارض مع وجوده إلا أن الترجيح والموازنة فيه أمر صعب، عسير. قال ابن تيمية: (وهذا باب واسع جداً لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت في ها آثار النبوة وخلافة النبوة؛ فإن هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة؛ فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات، وقع الاشتباه والتلازم؛ فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجِّحون هذا الجانب وإن تضمَّن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجِّحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون ينظرون للأمرين؛ وقد لا يتبيَّن لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرَّة، أو يتبيَّنُ لهم ولا يجدون من يعينهم على العمل بالحسنات وتَرْك السيئات؛ لكون الأهواء قارنت الآراء؛ فينبغي للعالِم أن يتدبَّر أنواع هذه المسائل)[65].
ولذا فالواجب الاجتهاد في الترجيح واستعمال ما يمكن من الطرق المؤدية إليه؛ فإن أصاب بعد ذلك، وإلا فقد قام بما عليه.
يقول العز بن عبد السلام: (قد يخفى ترجيح بعض المصالح على بعض، وترجيح بعض المفاسد على بعض، وقد يخفى مساواة بعض المصالح لبعض، ومساواة بعض المفاسد لبعض، فيجب البحث عن ذلك بطُرُقِه الموصلة إليه، والدالة عليه، ومن أصاب ذلك فقد فاز بقصده وعُفِي عن خطئه رحمة من الله - سبحانه - ورفقاً بعباده)[66].
ومن تطبيقات هذه القاعدة: أنه يجوز إيداع أموال التبرعات في البنوك الربوية؛ إذا خُشِي عليها من الضياع، فيرخَّص في إيداعها لديها بلا فائدة ارتكاباً لأخف الضررين[67].
ومن تطبيقاتها جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر بلا كراهة؛ إذا كان نقلها لمصلحة راجحة؛ كأن يكون فقراء البلد التي نُقِلت إليهم الزكاة أشدَّ حاجة إليها من فقراء البلد التي بها الأموال الواجبة عليها الزكاة، وإن نُقلَت بلا مصلحة شرعية جاز ذلك مع الكراهة؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز النقل، ولأن المزكي دفع الحق إلى مستحقِّه[68].


 [1] صحيح البخاري: 1، صحيح مسلم: 1907، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.
 [2] قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة،  صفر عام 1408هـ.
 [3] قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، محرم 1425هـ، رقم 140.
 [4] القرار السابق.
 [5] جامع العلوم والحكم لابن رجب: ص 267.
 [6] سنن الدار قطني: (85)، السنن الكبرى للبيهقي: (6/69)، المستدرك للحاكم: (2345)، وصححه ووافقه الذهبي، عن أبي سعيد الخدري. ورواه مالك في الموطأ: (2/571) مرسلاً. وابن ماجه في سننه: (2362) عن عبادة بن الصامت وعن ابن عباس. قال النووي له طرق يقوي بعضها بعضاً، وقال ابن الصلاح: مجموعها يقوي الحديث، ويحسنه وقد احتج به جماهير أهل العلم.
 [7] سنن أبي داود: (2/108)، سنن الترمذي: (1/238)، الدارمي: (2/264) عن أبي هريرة بسند حسن.
 [8] قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، صفر عام 1408هـ.
 [9] فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، محرم عام 1421هـ.
 [10] قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمةو صفر عام 1408هـ.
 [11] صحيح البخاري: (2/37)، صحيح مسلم: (4/129).
 [12] قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، صفر عام 1408هـ.
 [13] الوجيز في إيضاح القواعد الكلية: ص 157.
 [14] قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، صفر عام 1408هـ.
 [15] قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ربيع الآخر عام 1405هـ.
 [16] قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، رجب عام 1406هـ.
 [17] صحيح مسلم: (362) عن أبي هريرة، رضي الله عنه.
 [18] الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 251، وابن نجيم: ص 75.
 [19] الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 339.
 [20] المبسوط للسرخسي: (3/113).
 [21] تأسيس النظر: ص 74.
 [22] المغني: (1/580)، وانظر القواعد الفقهية في المغني: ص 651.
 [23] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (7/27).
 [24] الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص 275. وانظر: المدخل الفقهي: ص 701.
 [25] الفروق للقرافي: (1/111)، قواعد الأحكام: (1/104).
 [26] قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، شهر صفر عام 1408هـ.
 [27] القرار السابق.
 [28] مجموع فتاوى ابن تيمية: (28/592)،  المعيار المعرب: (6/144)؛ حاشية ابن عابدين: (3/61).
 [29] توصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة في البحرين شوال عام 1414هـ عن الهيئة الشرعية العالمية للزكاة.
 [30] موسوعة القواعد الفقهية: (10/606). والحديث أخرجه أبو داود: (3/80)، وابن ماجه: (2/895).
 [31] الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 132، وابن نجيم: ص 140.
 [32] القواعد لابن رجب (القاعدة السابعة عشرة)، المنثور للزركشي: (2/413)، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 143.
 [33] القواعد والضوابط المستخلَصة من التحرير: ص 479.
 [34] قواعد الأحكام: (2/9)، شرح القواعد الفقهية للزرقا: ص 131.
 [35] قواعد الأحكام: (2/4)، الفروق: (2/139).
 [36] قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، شهر صفر عام 1408هـ.
 [37] الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 84، المدخل الفقهي العام: (2/996).
 [38] المنثور للزركشي: (2/60).
 [39] المبسوط: (5/223).
 [40] المرجع السابق: (1/106).
 [41] موسوعة القواعد الفقهية: (3/150).
 [42] المرجع السابق: (4/456).
 [43] إعلام الموقعين: (3/279).
 [44] الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 147، قواعد الحصني: (3/374).
 [45] الأشباه والنظائر لابن السبكي: (1/310)، وللسيوطي: ص 121، وابن نجيم: ص 124، المنثور:  (1/309).
 [46] سنن أبي داود: (4832)، سنن الترمذي: (2395)، مسند أحمد: (3/38) عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه.
 [47] مجموع الفتاوى: (25/87).
 [48] الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 159، ولابن السبكي: (1/155).
 [49] قواعد الأحكام: (2/6).
 [50] صحيح مسلم: (1337).
 [51] المبسوط: (10/171).
 [52] سنن النسائي: (2/234)، سنن الترمذي: (2/48)، وقال حديث حسن صحيح، من حديث الحسن بن علي، رضي الله عنهما.
 [53] المنثور: (2/127)، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 136.
 [54] موسوعة القواعد الفقهية: (5/287). 
 [55] المرجع السابق: (5/302).
 [56] صحيح البخاري: (9/80)، صحيح مسلم: (6/6).
 [57] الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص 287.
 [58] مجموع فتاوى ابن تيمية: (22/298).
 [59] صحيح البخاري: (9/109)، صحيح مسلم: (49).
 [60] موسوعة القواعد الفقهية: (10/604).
 [61] الفروق: (3/102).
 [62] الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 158.
 [63] انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: (20/48).
 [64] الموافقات للشاطبي: (2/26).
 [65] مجموع الفتاوى: (20/57).
 [66] قواعد الأحكام: (1/49).
 [67] فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، رقم (5161).
 [68] المرجع السابق، الفتوى رقم (4356)، وكذلك الفتوى رقم (1605).

 

أعلى